Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1960

Court
تمييز مدني
Number
8/1960
Date
16/12/1960
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- قابيلة دعوى اخلاء البناء لعدم وجود مسوغ شرعي للتمييز

-

وبما ان العبر

ة في قابلية القرار للتمييز ام لا يرجع الى موضوع الدعوى الاصلي كما هو

موصوف في استحضار الدعوى البدائية لانه باستحضار الدعوى تتعين فيه

طبيعة الدعوى ويتحدد فيه موضوعها ويرجع اليه لمعرفة ما اذا كانت

المحكمة مختصة او غير مختصة ولمعرفة ما اذا كان حكمها قابلا لطرق

المراجعة العادية كافة ام لا

وبما انه من مراجعة استحضار الدعوى البدائية يتبين بان المميزة قد ادعت

ان المميز عليهم يشغلون العقار رقم 3617

مصيطبة ويشغلون عدا ذلك قسما من العقار رقم 3618 مصيطبة وانها قد طلبت

اليهم اخلاء العقار العائد اليها رقم 3617 الذي لا يدخل في اجارتهم

والقسم من العقار رقم 3618 والذين يشغلونها بدون وجه حق وانها تطلب

الزام المميز عليهم لتخلية العقارين وتسليمها اليها فورا خالية من كل

اشغال تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ماية ليرة لبنانية من كل يوم

تأخير

وبما ان دعوى المدعية تؤلف منع اشغال بدون مسوغ شرعي

وبما ان طلب النقض مقبول شكلا بحسب موضوع الدعوى الاساسي

- مفعول عدم تعليل الحكم الاستئنافي عند الحكم باكثر مما ادعي به

-

بما ان

المميزة تدلي تحت هذا السبب بان المساحة موضوع اجارة سنة 947 هي /4600

م.م . وانه لو اخذ بنظرية محكمة الاستئناف بان عقدى سنة 1953 و1955 هما

تمديد لعقد سنة 1947 لوجب ان تكون مساحة الاجارة الجديدة ذات المساحة

القديمة بين مساحة الارض المؤجرة في عقدى سنة 1953 و 1955 بلغت /

6220 / م.م . وان محكمة الاستئناف حكمت باكثر من المطلوب مما يشكل

عمليا تنحية خاصة ومخالفة لنقطة التمديد التي قالت بها محكمة الاستئناف

وزايدة عن المطالب التي طالبت الجهة المميز عليها الحكم لها بها

وبما ان محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها لهذه الجهة لا سلبا ولا اجابا

فيكون هذا السبب واردا والقرار يستوجب النقض دون حاجة لبحث

الاسباب الاخرى