Court of Cassation, civil chamber 16/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1960
- Date
- 16/12/1960
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- قابيلة دعوى اخلاء البناء لعدم وجود مسوغ شرعي للتمييز
-
وبما ان العبر
ة في قابلية القرار للتمييز ام لا يرجع الى موضوع الدعوى الاصلي كما هو
موصوف في استحضار الدعوى البدائية لانه باستحضار الدعوى تتعين فيه
طبيعة الدعوى ويتحدد فيه موضوعها ويرجع اليه لمعرفة ما اذا كانت
المحكمة مختصة او غير مختصة ولمعرفة ما اذا كان حكمها قابلا لطرق
المراجعة العادية كافة ام لا
وبما انه من مراجعة استحضار الدعوى البدائية يتبين بان المميزة قد ادعت
ان المميز عليهم يشغلون العقار رقم 3617
مصيطبة ويشغلون عدا ذلك قسما من العقار رقم 3618 مصيطبة وانها قد طلبت
اليهم اخلاء العقار العائد اليها رقم 3617 الذي لا يدخل في اجارتهم
والقسم من العقار رقم 3618 والذين يشغلونها بدون وجه حق وانها تطلب
الزام المميز عليهم لتخلية العقارين وتسليمها اليها فورا خالية من كل
اشغال تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ماية ليرة لبنانية من كل يوم
تأخير
وبما ان دعوى المدعية تؤلف منع اشغال بدون مسوغ شرعي
وبما ان طلب النقض مقبول شكلا بحسب موضوع الدعوى الاساسي
- مفعول عدم تعليل الحكم الاستئنافي عند الحكم باكثر مما ادعي به
-
بما ان
المميزة تدلي تحت هذا السبب بان المساحة موضوع اجارة سنة 947 هي /4600
م.م . وانه لو اخذ بنظرية محكمة الاستئناف بان عقدى سنة 1953 و1955 هما
تمديد لعقد سنة 1947 لوجب ان تكون مساحة الاجارة الجديدة ذات المساحة
القديمة بين مساحة الارض المؤجرة في عقدى سنة 1953 و 1955 بلغت /
6220 / م.م . وان محكمة الاستئناف حكمت باكثر من المطلوب مما يشكل
عمليا تنحية خاصة ومخالفة لنقطة التمديد التي قالت بها محكمة الاستئناف
وزايدة عن المطالب التي طالبت الجهة المميز عليها الحكم لها بها
وبما ان محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها لهذه الجهة لا سلبا ولا اجابا
فيكون هذا السبب واردا والقرار يستوجب النقض دون حاجة لبحث
الاسباب الاخرى