Court of Cassation, civil chamber 28/11/1961
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1961
- Date
- 28/11/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال احد الادلة لتحديد ثمن المبيع الحقيقي في عقد البيع
-
وحيث
ان محكمة الاستئناف عند بحثها قضية الثمن الحقيقي لاجل تحديده لم
تتعرض لناحية الاقرار الصادر عن المميز في وكالة 1951/08/31 ولماله من
اثر على النزاع ولا لناحية المبلغ المدفوع من الثمن ونوع العملة التي
دفع بها وللرصيد المتبقى
وحيث ان الحكم لجهة تحديد الثمن لا يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها
اذ انه يفتقر الى العناصر الكافية التي تصلح اساسا لتبرير النتيجة
المحكوم بها فيكون غير مسند الى اساس صحيح ويجب نقضه من هذه الناحية
- امكانية اعتماد تقرير لجنة خبراء لم يشترك بوضعه احد اعضاء اللجنة
-
وحيث ان نوب جملة خبراء للعمل بالاشتراك له غرض يوجب ان يتم هذا
العمل بينهم على اساس تبادل الاراء في الموضوع وان ادت النتيجة الى
انقسام في الرأي ولهذا لا يجوز للاكثرية الانفراد بوضع التقرير دون
مشاورة الاقلية موسوعة دالوز الخبرة بند 178/176 وانه كان يجوز لها ان
تضع تقريرا منفصلا برأيها عند مخالفته من جانب الاقلية التي لها ان
تبدي رأيها على ان يبقى للقاضي الترجيح بين الرأيين
وحيث ان رفض الخبير الثالث التوقيع على التقرير اذا كان لا يفيد هذا
التقرير هو وضع مختلف تماما عن اجراء الخبرة بمعزل عن بعض الخبراء
وحيث ان التقرير الذي استندت اليه المحكمة مشوب بخلل يفسده ويجعله
باطلا ويكون بطلانه متصلا بالاساس اي بقاعدة اصله من قواعد الاثبات
وحيث ان تقرير الخبرة الباطل لعيب شكلي اذا كان يصلح للاستئناس به
ولاخذ محتوياته على سبيل المعلومات فان ذلك لا يرتقي الى مرتبة القرينة
الخطيرة التي تؤلف دليلا قانونيا بل يجب ان تعزز هذه المعلومات
بعناصر اخرى ولهذا لا تصلح لوحدها اساسا للحكم )موسوعة دالوز بند 252(
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الصادر عن عضوين من
اللجنة المؤلفة من ثلاثة خالفت القانون ولم تركز حكمها على اساس صحيح
فيقتضي نقض حكمها من هذه الناحية