Court of Cassation, civil chamber 03/08/1961
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1961
- Date
- 03/08/1961
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول وفاة الموكل على اعمال الوكيل غير العالم بالوفاة
-
وبما ان الخصومة تكون قد تصححت هذا فضلا عن انه لم يثبت ان
الاستاذ عليوان كان عالما بوفاة موكله في المحاكمة الاستئنافية فتكون
الاعمال التي قام بها صحيحة عملا باحكام المادة 819 موجبات وعقود
- مفعول تشويه التعهد واغفال البت بأحد المطالب من قبل محكمة الاستئناف
-
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المميزين
مسؤولان عن كامل الخسارة الناجمة عن حكم الاخلاء وليس عن نصيبهما في
تلك الخسارة انما تكون قد شوهت معنى التعهد المؤرخ في 1956/06/20 اذ
انه لو كان في نية الطرفين ان يتحمل المميزان كامل الخسارة لما كان
تعهدا بتحمل نصيبهما من الخسارة فقط انما لكانا تعهدا بتحمل كامل قيمة
الخسارة.
وبما ان محكمة الاستئناف بتشويهها معنى تعهد 1956/06/20 انما تكون قد
خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض من هذه الجهة
وبما ان المميزين ادليا امام محكمة الاستئناف بان احدهما جميل تعهد
بدفع البدلات حتى آخر تموز سنة 1956 وانه اضطر ان يدفع البدلات
المتوجبة بعد ذلك التاريخ وطلبا حسم المبالغ المذكورة واجراء المحاسبة
عليها.
وبما ان محكمة الاستئناف بعدم جوابها على المطلب المذكور تكون قد عرضت
حكمها للنقض من هذه الجهة
- امكانية اعتبار عدم الطعن بقرار القرينة في حينه رضوخا له
-
وبما ان المميزين استئنفا قرار 1958/10/17 الذي حكم بمبدأ
توجب كامل التعويض عن اخلاء الفرن
وبما ان حضور وكيلهما جلسات التحقيق امام الخبير بدون ابداء اي تحفظ لا
يؤلف رضوخا ضمنيا لمبدأ توجب كامل التعويض لان تقدير قيمة التعويض
من قبل الخبير لا يتعارض مع حقهما في استئناف قرار 1958/10/17 مع
الحكم النهائي وطلب اعتبارانهما مسؤولين عن نصيبهما في ذلك التعويض
وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها استئناف المميزين للقرار المذكور لا
تكون قد خالفت احكام المادة 522 من الاصول المدنية فيكون السبب
المذكور مستوجبا للرد