Court of Cassation, civil chamber 13/09/1956
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/1956
- Date
- 13/09/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- ان الخلاف على تحديد مسبب الضرر يؤلف نزاعا جديا خارجا عن اختصاص القضاء المستعمل
-
وبما ان الخبير المهندس السيد ميشال اسكندر ابا زيد
قال في المحاكمة الاستئنافية في جلسة 14 كانون الثاني 1955 ان مصلحة
المياه في وزارة الاشغال العامة حورت الخط الاساسي فوصلت خطها الجديد
بالخط القديم ولكنها لم توصله في المكان الذي قطعه جلواز البلدية بين
حرفي م ون اذ لو فعلت هذا لتأمنت المياه للمستأنف الخوري انطوان
وبما ان الخلاف على المرجع والشخص الذي نزع القساطل, وعلى تاريخ قطع
المياه وعلى المهمة التي قامت بها مصلحة المياه في وزارة الاشغال
العامة باحداث الشبكة الجديدة وبعدم وصلها في الموقع الممتد بين
النقطتين م ون وعلى تدخل البلدية في الامر وعدمه, يوجد نزاعا جديا في
القضية يخرج النظر فيها عن اختصاص القضاء المستعجل
وبما ان فقدان عنصر العجلة ووجود النزاع الجدي على الوقائع السالفة
الذكر وخصوصا على صلاحية البلدية للخصومة يخرج النظر في القضية عن
صلاحية القضاء المستعجل ويوجب ردها