Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/09/1956

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1956

Court
تمييز مدني
Number
44/1956
Date
13/09/1956
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- ان الخلاف على تحديد مسبب الضرر يؤلف نزاعا جديا خارجا عن اختصاص القضاء المستعمل

-

وبما ان الخبير المهندس السيد ميشال اسكندر ابا زيد

قال في المحاكمة الاستئنافية في جلسة 14 كانون الثاني 1955 ان مصلحة

المياه في وزارة الاشغال العامة حورت الخط الاساسي فوصلت خطها الجديد

بالخط القديم ولكنها لم توصله في المكان الذي قطعه جلواز البلدية بين

حرفي م ون اذ لو فعلت هذا لتأمنت المياه للمستأنف الخوري انطوان

وبما ان الخلاف على المرجع والشخص الذي نزع القساطل, وعلى تاريخ قطع

المياه وعلى المهمة التي قامت بها مصلحة المياه في وزارة الاشغال

العامة باحداث الشبكة الجديدة وبعدم وصلها في الموقع الممتد بين

النقطتين م ون وعلى تدخل البلدية في الامر وعدمه, يوجد نزاعا جديا في

القضية يخرج النظر فيها عن اختصاص القضاء المستعجل

وبما ان فقدان عنصر العجلة ووجود النزاع الجدي على الوقائع السالفة

الذكر وخصوصا على صلاحية البلدية للخصومة يخرج النظر في القضية عن

صلاحية القضاء المستعجل ويوجب ردها