Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1956

Court
تمييز مدني
Number
53/1956
Date
23/10/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جواب المحكمة على الادلاء المتعلق بالقضية المحكمة الوارد بالمذكرة

-

بما ان طالب النقض كان ادلى بمذكرة

اصبحت بحكم لائحة بعد فتح المحاكمة بالقضية المحكمة الناجمة عن الحكم

البدائي بالنسبة الى المستأنف عليه جرجي وبالتالي الى المستأنف نجيب

وبما ان محكمة الاستئناف لم تتعرض بتاتا الى هذا الموضوع فاستوجب

قرارها النقض

- مفعول عدم جواب المحكمة على الادلاء المتعلق بالاقرار وبمفاعيله

-

بما ان طالب النقض كان استند في يد سلفه المشتري

الاول الى اقرار صادر عن البائع مسجل لدى الكاتب العدل فلم تبحث

محكمة الاستئناف مفاعيل هذا الاقرار ولم تأت على ذكره رغم ابراز

الوثيقة المحتوية عليه وادراج صفته في لائحة المستأنف عليه طالب النقض

الاستئنافية االاولى فاستوجب قرارها النقض لهذا السبب ايضا

- شروط نقل الملكية العقارية التي تمت بموجب عقد البيع موقع في ظل النظام الاساسي لجبل لبنان

-

بما ان المادة /13/ من

النظام الاساسي لجبل لبنان التي كانت لا تزال احكامها مرعية الاجراء في

مكان المبيع وتاريخ البيع الاول تفرض تسجيل عقد البيع في سجل المحكمة

الخاص تحت طائلة البطلان فقول محكمة الاستئناف بان عقد البيع الاول

غير ناقل للملكية لعدم تسجيل واقع في محله القانوني واما المادة /11/ من

القرار /188/ فانها تتعلق بالتسجيل في السجل العقار العقاري وهي خارجة

عن الموضوع

- مفعول اثبات التواطؤ بين الشاري الثاني وبائع العقار وكيفية اثباته

-

ولكن بما ان محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها

القرائن التي يتذرع بها المستانف عليه طالب النقض وما يدلي به لديها

ولا من يدحضها لدى قولها بان ادعاء التواطؤ بقي مجردا عن الثبوت فيكون

قرارها جاء مفتقرا لاساس قانوني ومستوجب النقض من هذه الجهة ايضا

بما ان يوسف صقر وكيل البائع جرجي في العقد الاول هو والد المشتري نجيب

في العقد الثاني وانه ومنصور صقر المشتري الاول وخليفاه طنوس صقر

وطالب النقض ايلي شليطا ابن نظلة صقر والمسبب في وقف تسجيل العقد

الاول مدعي الارث لويس صقر جميعهم ينتمون لعائلة واحدة ويقيمون في

بلدة واحدة كما هو ثابت من وقائع الدعوى

وبما انه نظرا لصلة القربى بينهم ووحدة الاقامة من جهة واستمرار النزاع

الذي اثاره احدهم لويس صقر بتسجيل افتراض بقاء المشتري نجيب على جهلة

من حصول البيع الاول وتثبيته بعد نحو من سنة من حصوله لدى الكاتب

العدل لغاية تاريخ شرائه

وبما ان المشتري نجيب المذكور رضي ان يشتري العقار المنازع فيه

بالاستناد الى علم وخبر ترتكز فيه ملكية بائعه جرجي الى وضع اليد مع ان

لا جدل في اتصال الملك اليه بالشراء عن والده سنة 320 بموجب عقد مسجل

في محكمة كسروان

وبماان لجؤ المتعاقدين جرجي ونجيب صقر في التصديق على البيع الى قاضي

جبيل بدلا من تصديقه لدى قاضي قرطبا حيث يقع العقار انما يدل على

تخوفهما من افشاء سر عزمهما على التصديق عليه وبالفعل فانهما ما كانا

يدفعا رسم العقد في قرطبا حتى تقدم طانيوس صقر المشتري من المشتري

الاول منصور على طلب وقع تسجيل البيع الثاني واقامة الدعوى

وبما ان هذه الوقائع تؤلف قرائن منسجمة لا تترك مجالا للشك بعلم

المشتري نجيب بعقد البيع السابق وبتواطوئه مع البائع

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان قرار 9 كانون الاول سنة 1929 وبينة

المدعي الشخصية بالنقض التي جاءت اصرح عن البينة المعاكسة يؤيدان تصرف

المشتري الاول وتصرفهما عن بعده واما القرار وكيل ذلك المشترى في معرض

الدعوى التي اقامها لويس صقر فالمحكمة ترى صدوره عن مجرد البحث في

الاسراع بفصل الدعوى

وبما ان عقد البيع الاول يعطي المشتري منصور ومنم حل محله حق طلب

تسجيله وتسجيل العقدين المنبثقين بالتتابع عنه