Court of Cassation, civil chamber 18/02/1965
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1965
- Date
- 18/02/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالدعوى المقامة على الناقل البحري الذي له محل اقامة في بيروت
-
بما
انه ثبت من الملف الاستئنافي المضموم الى هذه الدعوى ان الناقل اعترف
في استحضاره الاستئنافي ان له مقاما فعليا في بيروت وله مكتب
ومستودعات واسعة
وبما ان محكمة بيروت تكون بالتالي صالحة للنظر بالدعوى لجهته خصوصا وان
المدعي عليه الاخر الوسيط مقيم ايضا في بيروت
وبما ان الاعتراض على الصلاحية في غير محله
- مفعول اختلاف سبب الدعويين على توفر القضية المحكمة وسبق الادعاء
-
وبما ان موضوع الدعوى
التي سبق ان اقامها تختلف عن هذه الدعوى لان سببها محصور بالمطالبة
بالعطل والضرر عن التأخير فيكون طلب رد الدعوى لسبق الادعاء وللقضية
المحكمة في غير محله
- مسؤولية شركة الضمان في قضايا العورية المشتركة وامكانية حلولها محل المضمون بعد دفع التعويض
-
وبما انه في قضايا العورية المشتركة يكون الضامن مسؤولا عن الخسارة
وعليه ان يتحمل الاشتراك بالخسارة المشتركة وللضامن الذي دفع التعويض
ان يحل في حقوق المضمون فالمضمون الذي قبض تعويض الضمان لا يعود له
الحق بممارسة الملاحقة بالخسارة المشتركة بل يعتبر انه تفرغ عن حقه
للضامن الذي يملك عندئذ حق اقامة الدعوى
وبما ان الشركة الضامنة التي عوضت على المضمون باقامتها هذه الدعوى
وفقت حركتها على احكام المادة 361 تجارة بحرية ولم تخالف احكامها
وبما انه لم يثبت ان مبلغ 555 دولار الذي قبضه السيد غندور بواسطة
نائبه هو عائد لعورية مشتركة اذ ان ماهية هذه الخسائر وعناصرها غير
ثابتة فلا يعلم ما اذا كانت الخسائر المدعي بها تشكل في الواقع خسائر
بحرية مشتركة تشملها احكام المادة 259 تجارة بحرية ام خسائر بحرية خاصة
وبما ان الشركة الضامنة المستأنف عليها محقة باسترجاع مبلغ 555 دولار
التي استوفاها الناقل بغير حق على اثر خطأ فعالي عملا بالمادة 143 من
قانون الموجبات والعقود