Court of Cassation, civil chamber 29/04/1965
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1965
- Date
- 29/04/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت بمسألة مرور الزمن الخماسي على ديون البلدية
-
وبما انه عندما تثير الادارة نقطة مرور الزمن الخماسي مدلية
بقرار صادر عن المحافظ بت بهذه النقطة تكون المحكمة الادارية هي وحدها
الصالحة للنظر بهذه النقطة حتى ولو كان اساس النزاع من اختصاص السلطة
القضائية
وبما انه اذا كان يعود للسلطة الادارية وحدها حق البحث بقانونية القرار
الاداري الذي دفع دعوى المطالبة بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في
المادة 113 من القرار 148 فان المحكمة المدنية الصالحة للنظر باساس
الدعوى يمكنها ان تعتبر الدعوى مستأخرة وان تحيل الدائن الى مراجعة
المحكمة الادارية الصالحة للنظر بابطاله كما وان لها الحق اذا اعتبرت
ان فصل الدعوى لا يتوقف ضروريا على فصل القضية المستأخرة وان بتت
بالدعوى الاساسية وتحفظ للادارة حق الادلاء بمرور الزمن الخماسي بعد
صدور الحكم المدني وانبرامه وعند مطالبه الدائن لها بالتنفيذ
وبما ان هذه المحكمة بالنظر لظروف القضية ترى ان تبت بالدعوى الاساسية
هذه وان تحفظ للادارة حق الادلاء بمرور الزمن الخماسي بعد صدور الحكم
المدني وانبرامه وعند مطالبته الورثة المدعيين البلدية بالتنفيذ
وبما انه لا مجال والحالة هذه لبحث نقطة مرور الزمن امام هذه المحكمة
- مسؤولية البلدية عن هدم انشاآت دون وجه حق
-
وبما ان الضرر الذي
حصل لمورث المستأنفين من جراء هدم الانشاآت بدون وجه حق نتج عن اعمال
البلدية التي اتسمت اعمالها بطابع التعدي بعد ان حكم بابطال المصادرة
وبما ان البلدية تعتبر والحالة هذه مسؤولة مباشرة عن الضرر الذي الحقته
بمورث المدعيين
- امكانية تعديل المطالب امام محكمة الاستئناف
-
وبما ان الجهة
المدعية وان طلبت الحكم براءة بمبلغ 10000 ل.ل الا انها عدلت استئنافا
طلبها البدائي طالبة الزام البلدية بدفع قيمة التعويضات الى المستأنفين
وفقا لتقرير التعويضات الى المستأنفين وفقا لتقرير الخبير الذي تعينه
المحكمة مبينة في استحضارها الاستئنافي ان هذا التعويض لا تقل قيمته
عن خمسين الف ليرة ل.
وبما ان البلدية ردت في الاساس ولم تدل في لوائحها الاستئنافية
المقدمة قبل النقض باي اعتراض على تصديق الجهة المدعية لطلبها
الاساسي فتكون قد عدلت عن الادلاء بالدفع من هذه الناحية ويكون بوسع
محكمة الاستئناف ان تحكم بما يزيد عن القيمة المطلوبة براءة