Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1970

Court
تمييز مدني
Number
54/1970
Date
21/04/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوحي
Source
Lebanese University

- مدى سريان البيع السابق الناتج عن افراز العقار بوجه الشفيع

-

وبما انه يتبين من المستندات العقارية واقوال

الفرقاء ان نلسن كرم المالك الاول للعقار / 171 /بياقوت باعتباره قد

جرى تحديده وتحريره على اسم الياس جبرايل داغر قبل انتقاله اليه

بالشراء في 958/6/26 عمد بعد شرائه له تنظيم عقد افراز له لدى الكاتب

العدل في بيروت في 958/11/19 الى تسعة عشر عقارا اى من الرقم 1 - 19

كما عمد بذات التاريخ ولدى الكاتب العدل نفسه الى بيع القسم المفرز

رقم / 18 / الى يوسف ابراهيم كنعان والقسم المفرز رقم / 1 / الى جوزيف

سليمان جبيلي بحيث تصدقت هذه العقود لدى القاضي العقاري في 1958/11/29

وبما انه من الثابت ايضا بان المدعى عليه عملا انطوان فرنسيس سعاده

عندما عمد لشراء العقار / 171 / الذي شرع باجراء الافراز عليه عملا بما

ذكر من قبل ذلك بموجب عقد الشراء المسجل لدى القاضي العقارى في

959/6/11 فقد قبل ذلك الشراء "مع علمه بالافراز الحاصل على هذا العقار

وعلى بيع القسمين 1 و18 منه"

وبما انه من الثابت بالمحاضر المبرزة ان الافراز تم على هذا العقار في

959/6/15 عندما نظمت محاضر تحديد وتحرير مستقلة لكل من هذه الاقسام

التي افرزت عن العقار الاهم بذاك التاريخ تبين حدودها كما ذكر اتمام

الافراز على محضر تحديد وتحرير العقار الام / 7 / بياقوت بذاك التاريخ

وبما ان إن المدعي وهو يطالب بشفعة هذا المبيع لا يمكن ان يطلب تمليكه

سوى إن لمبيع لا الذي آل لإن لمشفوع منه

وبما انه لم يذكر شىء على محضر تحديد وتحرير العقار / 171 / بياقوت عند

الشروع بالافراز نتيجة عقد الافراز والبيعين المنظمين تبعا له فان ذكر

ذلك في عقد بيع المشفوع فيه كاف لان يؤدى لاعلامه بالامر ويغني عن ذكر

قيد احتياطي بهذا الافراز والبيوع المنظمة استنادا له ما دام قد اعلن

الشفيع علمه بهذين البيعين وقبوله بهما

وبما انه تبعا لذلك لا يكون المشفوع منه قد ادخل في شرائه هذين العقارين

المفرزين اللذين باتا يحملان بعد الافراز الرقمين 409 و407 بياقوت

والحقوق العائدة لهما بالعقار 408 المفرزة ايضا عن العقار الام

وبما انه عملا بما تقدم فان شراء المشفوع منه يكون قد شمل باقي العقارات

المفرزة عن العقار الام ما دام افرازها لم يكن قد تم بتاريخ الشراء ولم

يصبح لكل منها كيان مستقل كعقار مستقل تجري عليه المعاملات القانونية

بمعزل عن العقار الذي افرزت عنه ويكون الشفيع قد حل محله بملكيتها ان

شفعها

وبما ان افراز العقارين 409 و407 او الاعتداء بافرازهما كما سبق القول

لا يؤدي الى ازالة التلاصق بين عقار الشفيع والقسم الباقي من العقار

المطلوب شفعته بحيث يعود للمدعي حق شفعته

وبما ان قرار النقض لم يؤد لنقض القرار الاستئنافي عندما اعتبر ان

شراء المشفوع فيه للصفقة قد تم لقاء سبعة عشر الف ليرة حسم من اصلها

قيمة التأمين بل رد اسباب النقض المتعلق بهذا الشق من القرار

وبما انه تبعا لما تقدم وعملا بالقرار الاستئنافي الذي لم يتناوله النقض

من هذه لجهة فان الشفيع هو ملزم بايفاء التأمين مكان المشفوع منه والذي

اخذه على عاتقه كما هو ملزم بدفع تتمة الثمن البالغ / 3350 / ل.ل فاذا

كان قد حول التأمين من صاحبه الاصلي له فيكون قد قام بانفاذ ما يتوجب

عليه ويبقى ملزما بدفع الرصيد بحيث لا يعود من مورد للبحث فيما بلغته

قيمة التأمين مع فوائده ما دام قد القي على عاتقه تبعا للشفعة بالغاء ما

بلغ

وبما انه بالنتيجة يكون الحكم البدائي مستوجبا التصديق مع تعديله على

ضوء ما صار تقريره من قبل