Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1970

Court
تمييز مدني
Number
55/1970
Date
28/04/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على محاضر التحديد والتحرير وكيفية انقطاعها

-

- في مرور الزمن على الدعوى وعدمه

بما انه من الثابت بصورة الافادة العقارية ان محاضر تحديد وتحرير هذه

العقارات قد نظمت في 1951/09/18

وبما انه عملا بالمواد 14 و15 من القرار 2576 تاريخ 1929/05/24 تبدأ

مهلة مرور الزمن منذ قيد العقار الممسوح بالسجل العقاري الخاص اثر تصرم

مهلة الثلاثين يوما للاعتراض منه قبل ذوي الحقوق

وبما انه من الثابت بالوقائع غير المنازع بها من قبل المستأنف عليه

وبالاوراق والمستندات ان المدعية بادرت منذ اجراء معاملة الانتقال في

1956/04/07 والتي شملت هذه العقارات التي باتت تحمل الارقام المبينة

من قبل من جراء المساحة الى المطالبة بحقها فيها وكذلك في دعوى القسمة

اللاحقة ثم بدعواها المقابلة بابطال اعمال التحديد والتحرير والتي انتهت

بالقرار الاستئنافي تاريخ 1962/08/14 والتي الحقتها بهذه الدعوى

المقدمة في 1962/11/23 بحيث يكون الزمن التي مر قبلها قد انقطع والدعوى

مقدمة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا

- اصول الاثبات في دعوى التزوير في اعمال المساحة التابعة لعملية التحديد والتحرير

-

حيث لكي تصح مثل هذه الدعوى يجب

على المدعي اثبات ان المدعى عليه قد قام بقيد ملك الغير على اسمه وهو

عالم بالامر ونتيجة افعال ايجابية ادت للحصول مثل هذا القيد المغاير

للحقيقة

وحيث من الثابت بالاوراق وخاصة بالعلم والخبر الذي استند اليه المدعى

عليه لاجراء اعمال المساحة وبمضمون استجوابه ان المدعى عليه الذي هاجر

في سنة 1935 ولم يعد للوطن الا خلال سنة 1947 قد ورث والمدعية اخته هذه

العقارات عن ابيهما المتوفي سنة 1930 وعن ورثته من بعده ايضا والتي

كانت تتصرف بها مع والدتها خلال غيابه ومعه قبل سفره لانها كانت تقيم

معه قبل زواجها

وحيث اذا كان مجرد طلبه اجراء المساحة الاختيارية التي تمت على هذا

الشكل ينم كفاية عن عمل ايجابي من قبله يشكل الغش المبحوث عنه في

المادة 17 من القرار 188 فان العديد من الافعال التي رافقت اعمال

المساحة تنم بشكل واضح عن غايته لا سيما تنظيمه العلم والخبر بخطه والذي

زعم فيه اكتساب الملكية بالارث والتصرف بالاستقلال عن اخته المدعية

في الوقت الذي لم يتصرف بها بالاستقلال

وحيث ان مجرد توقيع المدعية عن حميها المختار في ذلك الحين وبطلب هذا

الاخير ان على العلم والخبر وان على خريطة التحديد والتحرير لا يشكل

تنازلا من قبلها عن حقها الارثي بهذه العقارات ولا يدل بوضوح عن قصدها

التنازل الذي لا يعتد به ان كان ملتبسا كونه ينم عن قصد صاحبه بالتنازل

وحيث على العكس من ذلك فان اقدامها في سنة 1956 على اجراء معاملة

الانتقال لاسمها وباقي الورثة وشمول تلك المعاملة للعقارات الممسوحة

ودفعها الرسم عنها يتم اقامتها دعوى القسمة بشأنها فيما بعد تشكل قرائن

كافية على جهلها مضمون تلك المعاملة المتعلقة بالتحديد والتحرير وتنم

كفاية بالتالي عن عدم وجود التنازل المزعوم حصوله وتؤدى هذه القرائن

لقلب تلك الوقائع التي يتذرع بها المدعى عليه للقول بملكيته للعقارات

بالاستقلال او لتنازل المدعية عن حصتها الارثية فيها بحيث تستعمل دليلا

ضده على تمارين بالغش وتحسبه للمستقبل لكي يتوصل للتذرع بها كما فعل

حاليا بنتيجة مثل هذه التصرفات التي قد تقوم بها المدعية دون ان تعلم

مغزاها ومرماها وحتى مضمون ما وقعت عليه امضاء المختار حميها بطلب من

المختار او شقيقها المدعى عليه

وحيث بالتالي يكون المدعى عليه ملزما بالتعويض عن حصتها الارثية ولا

تأثير لدعوى التزوير التي يلمح اليها المدعى عليه في دفاعه حول تزوير

مزعوم يدعي حصوله في دفتر المختار من قبل المدعية ما دامت المحكمة لم

تستند لذاك الدفتر في اثبات ملكية المدعية لحصتها الارثية في العقارات

التي تبرر دعوى التعويض