Court of Cassation, civil chamber 31/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1970
- Date
- 31/03/1970
- President
- سميح فياض
- Members
- عيد، العوجي
- Source
- Lebanese University
- قوة القضية المحكمة لقرار النقض
-
وحيث من
المقرر ان لقرار النقض قوة القضية المحكمة فيما قرره بحيث ترتفع يد
المحكمة عن الامور التي قررها
وحيث من العودة لقرار النقض يتضح انه بعد ان قرر بان الكفالة ان قدمت
من مصرف مقبول بالتكافل والتضامن مع الشفيع وكانت قائمة في نهاية
الدعوى فانها 249 تفي بالغرض المقصود في المادة 249 من قانون الملكية
ولذلك نقض القرار الاستئنافي الذي رد الدعوى فانها 249 بحجة عدم توفر
شرط العرض والايداع المذكور في تلك المادة 249 معتبرا صراحة ان الكفالة
المقدمة وهي تضامنية ومستمرة لغرض الدعوى فانها 249 تفي بالغرض
القانوني المقصود
وحيث انه كل بحث يستهدف المنازعة بصحة الكفالة وبالتالي صحة الايداع
يصطدم بقوة القضية المحكمة المنوه عنها ولا مورد له ما دامت الكفالة
تفوق حتى قيمة المبيع حسبما ورد في العقد المسجل بالسجل العقاري وكانت
الدعوى المرتفقة بها مقدمة ضمن المهلة القانونية ولم يكن هناك اي نزاع
على توفر حق المدعي صاحب العقار 815 المرتفق بالمرور للعقار المشفوع
817 بشفعة هذا العقار الاخير وان اتخاذ المصرف محل اقامة في مركزه
الرئيسي لا يؤثر في صحة الكفالة بل يتعلق بقبضها عندما تقضي المحكمة
بالشفعة
- تحديد الثمن الحقيقي الواجب دفعه من قبل الشفيع عند تملك العقار بالشفعة
-
وحيث من العودة لاحكام الشفعة وخاصة المادة
251 من القرار 3339 يتضح ان العبرة للثمن الحقيقي للمشفوع اي الثمن الذي
جرى بيعه به حقيقة بصرف النظر عن قيمته البيعية على ضوء الاسعار في تلك
المنطقة وانه كان بوسع الشفيع ومن بعده المحكمة الاستناد لتلك الاسعار
كقرينة على عدم صحة الثمن المصرح به في عقد البيع والتي قد تكفي احيانا
واحيانا اخرى تكون غير كافية بحسب ظروف كل قضية
وحيث مع الثابت بصورة التفويض المعطى مع المدعي للسمسار السيد عبد
العظيم الخياط في 960/09/21 المبرزة صورته والذي لم ينكره المدعي انه
عرض شراء هذا العقار مع عقارى المدعي عليهما بمعدل الدونم الواحد 1725
ل.ل. ولكن لم يوفق لا هو ولا السمسار صاحب المصلحة ايضا بذلك وكان ذلك
قبل شراء المدعي عليهما للعقار المطلوب شفيعته باكثر مع اربع سنوات
حيث ترتفع الاسعار سنة فسنة وخاصة في تلك المعطقة التي شرع بتحويلها مع
ارض سليخ الى ارض تزرع موزا وحمضيات كما يتجلى مع التقرير الثاني
وحيث على ضوء الظروف التي صار استعراضها فان المحكمة تعتبر ان بيانات
تقرير ذوى الخبرة وان قالت ببعض التفاوت بين الاسعار الرائجة وسعر
الشراء المسجل فانها لا تنفي صحة السعر المذكور ولا تدل كفاية على انه
ليس السعر الحقيقي بل على العكس من ذلك فان جميع هذه الظروف وخاصة
ارتفاع الاسعار بعد التفويض والحاجة الملحة التي تقضي على المدعى
عليهما بتملك العقار المشفوع ليصبح وعقاراهما المنوه عنهما عقارا واحدا
تبرر مثل هذا السعر المسجل بحيث يتوجب عليه دفعه والبالغ 6000 / ليرة
ل.
وحيث يقتضي اضافة نفقات التسجيل وتحرير عقد البيع التي لا تتجاوز 200
ليرة . حسبما قدرها المدعي وتبعا لرسم الفراغ القانوني في ذلك الحين كما
يقتضي اضافة 150 ل. بدل السمسرة حسبما صرح السمسار بافادته الخطية والتي
لم تتوافق مع التعرفة المتعارف عليها والتي لم ينازع المدعي بصحة
توجهها بل المح في لوائحه البدائية لضرورة اضافتها للثمن
وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير وخاصة على ضوء اقوال المدعى
عليه حسين خروبي لدى الخبير بستاني ترى ان النفقات التي صرفها المدعى
عليهما لنقب ارض العقار لا تتجاوز 530 ليرة ل. حسبما قدرها الخبير وهي
تساوي قيمة التحسين بفعل المشترين بحيث يصبح الثمن مع ملحقاته 6880 =
530 + 150 + 200 +6000 ليرة ل.
وحيث لا مجال للحكم بالفائدة بالنسبة لما امنه المدعي بموجب الكفالة
ولان ريع العقار يعادلها مع فائدة باقي اللواحق ويقتضي الحكم بالفائدة
منذ تبليغ المدعي هذا الحكم
وحيث تبعا لذلك يقتضي فسخ الحكم البدائي تاريخ 967/03/01 وتمليك المدعي
العقار بالشفعة لقاء الثمن المبين اعلاه