Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1970

Court
تمييز مدني
Number
53/1970
Date
21/04/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- حق المحكمة بتقدير قيمة العقار لمعرفة قابلية الدعوى للتمييز

-

وحيث انه قد ذكر في هذا العقد

ان ثمن المبيع هو خمسماية وخمسون ليرة لبنانية وقد تقدمت الدعوى

واستوفى الرسم عنها على هذا الاساس ولم يعترض المدعى عليه على قيمة

وثمن العقار كما هو مبين في العقد المذكور

وحيث انه بالاستناد الى تقدير المحكمة المبني على صك البيع ذاته وعلى

عناصر التقدير المتوفرة يكون موضوع الدعوى دون الالف ليرة لبنانية مما

يجعل استئناف الحكم البدائي الصادر فيها مستوجبا الرد في الشكل وفقا

للمادة 55 من قانون التنظيم القضائي