Court of Cassation, civil chamber 29/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1959
- Date
- 29/01/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- شحاده، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول التصرف بالتسامح ' كالتسامح بالشرب ' لجهة اكتساب الحقوق
-
بما ان شاهد المميزين المدعو طانيوس كرم البالغ من العمر ال
78 سنة والذي كان شهد لدى محكمة الاستئناف بتسامح مع آل الهراوي اى
اسلاف المميز عليهم للاهلين بالشرب من النبع المنازع فيه وقد اوضح في
شهادته امام المستشار المنتدب وبما يوحي كل الثقة ما خلاصته ان الجميع
كانوا يشربون من عين الساقية ومن ستين او خمس وستين سنة نقب آل
الهراوي ارضهم فظهرت مياه النبع المنازع فيه وانه كان يرعى الغنم وهو
فتى ويستسمح منهم بالشرب من هذا النبع وانه يجهل ما اذا كان سواه يشرب
دون اذن
وبما ان المحكمة لا يسعها الا ان تعتمد تقرير الخبير وشهادة هذا الشاهد
وبما ان التصرف بالتسامح لا يكسب حقا
- المفعول القانوني لطلب ايقاف الدعوى تجاه الخصم
-
وبما
ان كتابي المميز عليه مخايل سلامة المرسلين جوابا على كتاب محامي
المميزين الاستاذ صفير بصرف النظر عما اذا كان يحق له الاتصال مباشرة
بالخصم لا ينطويان الا على رغبته في ايقاف الدعوى وابقاء القديم على
قدمه
وبما ان طلب ايقاف الدعوى غير وارد في القانون وان رأي احد الفرقاء لا
يلزم سواه فضلا عن ان دعوى المميز عليها لا ترمي الا لابقاء القديم على
قدمه
وبما انه يقتضي اعتبار ان حق الانتفاع بمياه النبع المنازع فيها يعود
لوجه الاستقلال للمميز عليهما مالكي العقار الواقعة فيه وبمنع المميزين
من معارضتهما بها