Court of Cassation, civil chamber 12/03/1959
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1959
- Date
- 12/03/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- خلاط، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الحكم الاساس القانوني
-
بما ان المدعي المميز اسند لاثبات
دعواه الى وثائق من جملتها كشف صادر عن شركة روسل يظهر منه ان له في
ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ 125355,91 ل.ل والى كتاب صادر عن الشركة
المدعى عليها طلبت فيه من السيد اسعد جير الموافقة على تفاصيل ونتيجة
الحساب الوارد في ذلك الكشف
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في قيمة هاتين الوثيقتين التي تضمن
اقرارا بالمبلغ المذكور ولم تحدد قوتها الثبوتية
وبما ان الشركة المدعى عليها ادلت في لوائحها الاستئنافية بان الوثائق
المبرزة من المدعي كانت موضوع تدقيق وتحوير وتحريف اقترن بقرار ظني
صادر في 17 كانون الثاني سنة 1955 عن قاضي تحقيق بيروت برقم 17 احيل
بموجبه المدعي اسعد جبر الى القضاء الجزائي وما زالت القضية عالقة
امام محكمة استئناف الجزاء
وبما انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف للفصل في قيمة وقوة المستندات
الثبوتية المبرزة ان تبحث مفاعيل الدعوى الجزائية وتأثيرها عليها
وبما ان اقتصارها في حكمها المطعون فيه على القول حيث ان صور الكشفات
الحسابية المبرزة من المستأنف اثباتا لدعواه غير كافية لاثبات الدين
المدعى به على الشركة المستأنف عليها وكذلك وصور التحارير المرسلة منه
للشركة افقد حكمها الاساس القانوني والتعليل الكافي وعرضه للنقض عملا
باحكام الفقرة الرابعة من المادة 27 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في
10 ايار سنة 1950
وبما انه يتوجب نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال
- شروط استئخار الدعوى المدنية لحين الفصل بالدعوى الجزائية
-
بما ان المدعي المستأنف استند اثباتا لدعواه
الى عدة وثائق
وبما ان القرار الظني الصادر في 17 عن قاضي التحقيق في بيروت المسند
الى تقرير لجنة الخبراء يقول تبين للجنة الخبراء انه سجلت جلسات مجلس
الادارة بصورة فيها تحريف وتحوير يتخلل العبارات زيادات وحك وتحشية
واختلطت الارقام المتعلقة بالتواريخ وتسلسلها مما يخفي امورا ويظهر
غيرها لا تتفق والواقع وان هناك مدفوعات بمثابة تعويضات لم تبين
القيود الايضاحات اللازمة بشأنها ومطابقتها للحقيقة وان الشركة كانت
تنظم موازنتها وبين ارباحها وتسجل الضرائب بصورة فيها تناقض ومطابقة
وقد سجلت القيود المتعلقة بالمعاملات الجارية بين الشركة وبين جورج
معلوف وغيره من الفرقاء بشأن صناعة السكاكر والشوكولاته باسم اسعد جبر
المدير اذن ان تقيد باسم الشركة وقد نظمت الموازنات بشكل تظهر معها
الشركة خاسرة في اعمالها دون توضيح اسباب الخسارة وان اسعد جبر سجل
لنفسه ديونا على الشركة واستوفاها دون ان تبين القيود حقيقة هذه الديون
وقيد باسمه اسهما كانت محمدة باسعار ادنى من الاسعار التي جمدت على
اساسه وافاد من الفرق وانه استمد لمنفعته الشخصية برادا كهربائيا
للفاكهة كان اشترى باسم الشركة وان ديونا وفروقات الاسعار وقعت دون ان
تظهر السجلات بصورة فيها جازمة صحة هذا الدفع
وبما ان الشركة المميز عليها تعتبر ان بيان شركة روسل الحسابي قد بني
على تلك القيود التي اشار القرار الظني الى تزويرها وتحويرها فلا يعتد
اذا بهذا الكشف ولا بكتابها الذي قبلت به الى المدعى الموافقة عليه
وبما انه لا يستدل من العبارات العامة الواردة في تقرير الخبراء
والقرار الظني المبني عليه ما اذا كانت الوثائق الثبوتية التي ابرزها
المدعي المميز واستند اليها لاثبات دعواه مبنية فعلا على قيود محوره
ومحرفه ومزوره وبالتالي غير حقيقية
وبما انه يتوجب التحقيق عن علاقة وتأثير التحوير والتزوير موضوع القضية
الجزائية على تلك الوثائق وبفرض عدم وجود اية علاقة او تأثير للتزوير
والتحوير السالف البيان على تلك المستندات او بعضها فما هو صافي
الحساب بين المدعي السيد اسعد جبر من جهة والمدعى عليها شركة سيبا من
جهة اخرى وبالنتيجة ما هو مقدار الدين المتوجب للسيد جبر على الشركة
المذكورة بفرض توجيه وتاريخ استحقاق هذا الدين
وبما ان المحكمة ترى ان تعهد لاجراء هذا التحقيق الى لجنة خبراء