Court of Cassation, civil chamber 31/08/1960
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1960
- Date
- 31/08/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار القرينة بوقف حكم تنفيذ القرار دون حاجة لمراجعة المحكمة التي اصدرته
-
وبما ان المميز
طلب من الخبير على اثر استئنافه لقرار 24 اذار سنة 1951 عن اجراء
المهمة الموكولة اليه ريثما يبت باستئنافه وتمنع عن حضور الكشف
وبما ان الخبير اجرى مهمته بغياب المميز وقدم تقريره قبل ان تنتهي
الدعوى بالاستئناف
وبما انه بعد صدور القرار الاستئنافي تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1956
واعادة الملف الى الحاكم البدائي طلب المميز اعادة اجراء الكشف على
اساس ان يتحمل مورث المميز عليهم ثلث الخسائر كما قررت محكمة
الاستئناف
وبما ان الحاكم البدائي رد هذا الطلب وحكم بالاستناد الى تقرير الخبير
الذي تقدم اثناء وجود الدعوى في الاستئناف
وبما ان المميز طعن بالحكم المذكور باعتبار ان الاستئناف يوقف تنفيذ
قرار 24 اذار سنة 1951 وانه كان على الخبير ان يتوقف عن اجراء مهمته
الى ان تنتهي الدعوى بالاستئناف وانه كان على حق في تمنعه عن حضور
الكشف وانه كان يجب بالتالي على الحاكم البدائي تكليف الخبير باعادة
اجراء المحاسبة والتصفية على الاساس الذي اعتمدته محكمة الاستئناف
بموجب قرارها الصادر في 23 تشرين الثاني سنة1956
وبما ان محكمة الاستئناف لم تجب على هذه المسالة المطروحة عليها فتكون
قد خالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية
وبما ان استئناف قرار القرينة الصادر بتاريخ 1951/03/24 يوقف حكما
تنفيذ القرار المذكور عملا باحكام المادة 515 من الاصول المدنية دونما
حاجة لمراجعة المحكمة التي صدر عنها ذلك القرار وبالتالي كان يتوجب على
الخبير التوقف عن اجراء مهمته ريثما يصدر القرار الاستئنافي الذي اعطي
بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1956
وبما ان القرار الاستئنافي يكون والحالة هذه مستوجبا للنقض لمخالفته
احكام المادتين 4 و515 من الاصول المدنية
بما ان مجرد استئناف قرار 1951/03/24 القاضي بوجود شركة محاصة وبتعيين
خبير لتصفيتها يوجب عملا باحكام المادة 515 من الاصول المدنية وقف
تنفيذ القرار المذكور وبالتالي وقف اعمال التصفية ريثما يصدر القرار
الاستئنافي
وبما ان المميز كان والحالة هذه على حق في تمنعه عن حضور اعمال التصفية
بدون ان يكون بحاجة الى مراجعة الحاكم البدائي بهذا الخصوص