Court of Cassation, civil chamber 05/07/1960
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/1960
- Date
- 05/07/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- تحديد بدء سريان التحفظات في حال هلاك البضاعة
-
وبما ان التسليم المقصود في
المادة 215 تجارة بحرية انما هو التسليم المادي الحاصل للمرسل اليه
وبما ان الاجتهاد لا يقبل بتسليم رمزي او وهمي يقوم بتسليم المرسل اليه
وثيقة التسليم فقط بل هو يتطلب ان يتسلم هذا الاخير ماديا البضاعة ويقف
على حالتها
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان تاريخ اجراء التحفظات تبدا من
تاريخ استلام وثيقة التسليم تكون قد خالفت صراحة نص المادة 215 تجارة
بحرية وفسرتها تفسيرا خاطئا فيقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة
الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره
- مهلة ابداء التحفظات في حالة العورية غير الظاهرة واعتبار البضاعة متضررة خلال الرحلة البحرية ما لم يتمكن الناقل من اثبات العكس
-
بما ان المرسل
اليه استلم البضاعة المنقولة استلاما فعليا بتاريخ 1954/11/26 كما هو
ثابت من اعتراف المستانف عليها شركة الملاحة ادرياتيكا
وبما انه لدى الكشف على الصناديق وجد احدها فارغا من الاقمشة ومملوءا
بالحجارة ونشاره الخشب كما هو ثابت من الافادة الصادرة عن شركة المرفا
بتاريخ 1956/01/11 وبالافادة الجمركية المؤرخة في 6 حزيران سنة 1957
وبما ان هذه العورية لم تكون ظاهرة اذ انها لم تظهر الا بعد فتح الصندوق
وبما ان المرسل اليه بعد استلامه البضاعة بتاريخ 1954/11/26 ابدى
تحفظاته بشان العورية المذكورة في 27 منه اي ضمن مهلة الثلاثة ايام
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 215 تجارة بحرية
وبما ان العورية المذكورة تعتبر والحالة هذه حاصلة اثناء السفرة البحرية
ما لم يتمكن الناقل البحري من اثبات عكس هذه القرينة
وبما ان الناقل البحري شركة ادرياتيكا لم تتمكن من اثبات ان العورية
حصلت بعد ان افرغت البضاعة تحت الروافع واصبحت خارج عهدتها فتكون
مسؤولة بصفتها مؤتمنة على الباخرة بللينو وممثلة لاصحابها ومجهزيها عن
هلاك البضاعة ويتوجب عليها دفع قيمتها البالغة 50' 3118
- تاريخ سريان الفائدة عن المبلغ المحكوم به بمثابة تعويض
-
وبما ان المبلغ المدعى به
هو غير اكيد ومحدد بعقد وهو بمثابة تعويض عن ضرر لحق بالمميز
وبما ان الفائدة القانونية للتاخير لا تترتب والحالة هذه على هذه
المبالغ قبل صدور الحكم به
وبما انه يقتضي الحكم بفائدة هذا المبلغ القانونية اعتبارا من تاريخ
صدور هذا القرار