Court of Cassation, civil chamber 24/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 138 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 138/1969
- Date
- 24/12/1969
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، شدياق
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحاكم العدلية للنظر بفائدة التأخير عن دفع التعويض بعد تحديده من قبل محكمة الاستملاك الخاصة
-
وبما ان المحكمة اصبحت
مقيدة بما تضمنه قرار النقض في الحيثيات المذكورة المعتبرة ركنا لازما
للفقرة الحكمية ولم يبقى سوى استخراج النتيجة وهي القول ان المطالبة
بفائدة عن تأخير التعويض بعد تحديده والمنحصر في الدعوى الحاضرة بفائدة
فرق الثمن البالغة 736 ليرة لبنانية مستوجبة الرد في الشكل لعدم صلاحية
المحاكم العدلية المطلقة