Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 138 /1969

Court
تمييز مدني
Number
138/1969
Date
24/12/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- اختصاص المحاكم العدلية للنظر بفائدة التأخير عن دفع التعويض بعد تحديده من قبل محكمة الاستملاك الخاصة

-

وبما ان المحكمة اصبحت

مقيدة بما تضمنه قرار النقض في الحيثيات المذكورة المعتبرة ركنا لازما

للفقرة الحكمية ولم يبقى سوى استخراج النتيجة وهي القول ان المطالبة

بفائدة عن تأخير التعويض بعد تحديده والمنحصر في الدعوى الحاضرة بفائدة

فرق الثمن البالغة 736 ليرة لبنانية مستوجبة الرد في الشكل لعدم صلاحية

المحاكم العدلية المطلقة