Court of Cassation, civil chamber 21/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1955
- Date
- 21/05/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للحكم الصادر بتعيين ولي الوقف الذري بمواجهة المتدخلين في الدعوى وقوته القانونية.
-
حيث انه يتبين
من مراجعة الاوراق انه في المحاكمة البدائية تدخل في الدعوى كل من مأمور
الاوقاف في صيدا بصفته قائما مقام المتولي من قبل القاضي الشرعي والسيد
عمر حمزة الدالي بلطه بصفته وليا على الوقف
وحيث انه بعد مداخلة الشخصين الثالثين المذكورين وقبولهما بهذه الصفة
ومخاصمتهما للمدعي الذي يطلب تعيينه وليا على وقف عبد آغا ابن المرحوم
اسماعيل الشلبي اصبح للدعوى جميع مقومات الدعاوى القضائية التي الحكم
فيها يفصل نزاعا بين فريقين وبالتالي يكون هذا الحكم كجميع الاحكام
القضائية قابلا للاستئناف
وحيث ان المادة /157/ من اصول المحاكمات الشرعية التي استندت اليها
محكمة استئناف الجنوب تتعلق فقط بالقرارات التي تصدر عن المحكمة
الشرعية بناء على الطلب ودون مخاصمة احد في مسائل حكم الارث والاذن
الشرعي وغيرها
وحيث ان الشرط الاساسي لتطبيق المادة المذكورة هو ان يكون القرار صدر
عن المحكمة الشرعية وانه لا يكون هنالك مخاصمة في الدعوى بين فريقين
يتنازعان في موضوع القضية المعروضة على المحكمة
وحيث اذا كانت المبادىء العامة لاصول المحاكمات المدنية تقضي بأن
يصار الى اقامة دعوى لابطال القرار الصادر بالصورة الرجائية عن المحاكم
المدنية او بأن يعترض اعتراض الغير على هذا القرار شرط ذلك ان يصدر
القرار بناء على طلب صاحب المصلحة دون ان تتولد اثناء النظر في الطلب
خصومة مع اشخاص اخرين
وحيث انه بالتالي لا تنطبق المادة /257/ ولا المبادىء العامة المشار
اليها على الدعوى التي يصدر الحكم بوجه متدخل فيها طالما ان هذا المتدخل
يعتبر منذ قبوله كاحد الفرقاء ويأخذ فيها صفة المدعي او المدعي عليه
تبعا لما يكون عليه موضوع تدخله ومطاليبه التي يقدمها الى المحكمة
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون عرضت حكما للنقض لمخالفتها القواعد
القانونية المشار اليها
- اختصاص المحاكم الشرعية المطلق بتعيين ولي للوقف الذري
-
وحيث ان المادة /14/ والمادة /14/ من قانون الاصول الشرعية تنص
انه يعود للمحكمة الشرعية حق تنصيب المتولي للوقف الذري وهذا الحق
يعود لها بمقتضى الفقرة الاخيرة والمادة /17/ من ذات القانون حتى ولو
ان احد الفرقاء في الدعوى كان اجنبيا دينه الدين التابعة له المحكمة
الشرعية
وحيث ان عدم صلاحية المحاكم المدنية في الامور الداخلة في اختصاص
المحاكم الشرعية هي عدم صلاحية مطلقة تتعلق بالنظام العام فيمكن الادلاء
بها لاول مرة في التمييز حتى وانه على المحكمة بأن تدلي بها عفوا عند
الاقتضاء
وحيث انه بالتالي يكون الحاكم المنفرد خالف احكام المادة /14/ من
قانون الاصول الشرعية والغرفة الاخيرة من المادة /17/ وبالتالي عرض
حكمه للفسخ