Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1956

Court
تمييز مدني
Number
56/1956
Date
26/07/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- حق المحكمة بتقدير قيمة العقار المستملك في حال تناقض تقارير الخبراء

-

وحيث انه تجاه اختلاف اراء الخبراء على قيم القطع المستملكة

وبما انه يعود لهذه المحكمة بعد تمحيص جميع الاراء المقدمة لها ان تعين

قيم الاثمان بما تقدر انه ينطبق على الحقيقة فهي ترى ان تعدل قيمة القسم

من العقار رقم 193 بثلاثة الاف ليرة وقيمة القسم 5 من ذات العقار بالف

وخمسماية ليرة والمتر الواحد من العقار رقم 196' بمبلغ عشر ليرات

لبنانية يضاف اليه مبلغ 150 ليرة ثمن اقنية كما حددها الخبراء المعينين

من هذه المحكمة

- تاريخ الحكم بفائدة تعويض الاستملاك

-

وحيث ان المبلغ الذي

اعتمدته هذه المحكمة في هذه الدعوى لم يكن معلوما قبل الحكم به

وحيث انه لا يمكن مؤاخذة الدولة لانها لم تدفع المبلغ المذكور عند

تقديم الدعوى

وحيث انه بالتالي لا يجوز الحكم عليها بفائدة المبلغ من تاريخ اقامة

الدعوى بل من تاريخ تبليغ هذا الحكم لها حتى الدفع