Court of Cassation, civil chamber 13/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1968
- Date
- 13/02/1968
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول اجراء القسمة لدى وجود عدة عقارات مملوكة بالشيوع
-
وبما انه
من الرجوع لاحكام المادة 942 موجبات المعدلة يتضح ان الاصل هو اجراء
القسمة عينا الا اذا كان حصولها يفوت المنفعة من الشيء المشترك بعد
تجزئته وان الاحكام الواردة فيها وخاصة الفقرة 3 تغني عند تعدد العقارات
او الاقسام المشتركة ان تجري بطريقة قسمة الجمع بالنسبة لاقل حصص
الشركاء بحيث يختص كل شريك بعقار او اكثر مستقل وان امتنع ذلك بالنسبة
لضآلة الحصص على المحكمة اللجوء لجمع الحصص الضئيلة وكأنها حصة واحدة
بحيث يختص اصحاب هذه الحصة المجمعة بعقار او اكثر من العقارات
المراد قسمتها وهم بهذه الدعوى قد وافقوا على تجميع حصصهم كانها حصة
واحدة وابقاء ما يخرج بنصيبهم شائعا بينهم وهو الامر الذي لا يخالف
الاحكام القانونية المذكورة بل يتوافق معها
وحيث ان هذا المبدأ يقضي ايضا باجراء قسمة الجمع حتى ولو حصل تفاوت
بين الانصبة فيزال من طريق التعديل بالنقد ولا يحد منه الا اذا زاد
التعديل بالنقد خمس قيمة الحصة
وبما ان هذا المبدأ يقضي ايضا باجراء القسمة الجمع حتى ولو حصل تفاوت
بين الانصبة فيزال لمن طريق التعديل بالنقد
وبما ان الشارع في المادة المذكورة لم يشترط ان تكون العقارات او
الاقسام التي ستؤول لاصحاب الحصص الضئيلة مجتمعة متلاحقة كما ورد في
القرار الاستئنافي بحيث تشكل وحدة عقارية مادام كل عقار او قسم يشكل
وحدة بحسب احكام القوانين العقارية وان عدم الطعن من قبل احد الشركاء
بالحكم والقرار في موضوع دعوى قسمة لا يقبل موضوعها لتجزئة لا تأثير له
على حقوق الطاعنين مع جميع النتائج التي تترتب على طعنهم هذا
وبما ان المحكمة بذهابها خلاف ذلك تكون قد خالفت احكام المادة 942
موجبات وفسرتها تفسيرا خاطئا مما يسوتجب نقض القرار المطعون فيه