Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1986

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1986

Court
تمييز مدني
Number
16/1986
Date
26/03/1986
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- مدى تمتع قرارات قاضي الامور المستعجلة بالنسبة لقاضي الاساس بقوة القضية المحكمة

-

حيث ان قرارات قاضي الامور المستعجلة

لا تتمتع بالنسبة لقاضي الاساس بقوة القضية المحكمة لانها لا تفصل بأي

نزاع في الاساس بل تكتفي باتخاذ التدابير المستعجلة التي تقتضيها بعض

الظروف ولم يخطىء القرار المطعون فيه اذا لم يتقيد بالتدابير المقررة

في القضية المستعجلة المفصولة استئنافا والذي يتذرع بها المميز

- مفعول الاخذ بجزء من تقرير الخبير واهمال الجزء الاخر المناقض

-

وحيث ان هذين التقريرين صادران عن خبير واحد فهما يؤلفان

وحدة لا يجوز تجزئتها والاخذ بجزء منها دون الجزء الاخر المناقض له الا

اذا علل القاضي ذلك والا فيكونن قد افسد معنى تصريحات الخبير المذكور

وخالف القانون الذي يوجب عليه في موضوع الاثبات ان يأخذ في الاصل

بفحوى المستندات المبرزة له الا اذا تبين سبب عدم اقتناعه بها وبما ان

المحكمة لم تفعل ذلك فيكون هذا الشق من قرارها مستوجب النقض