Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1968

Court
تمييز مدني
Number
30/1968
Date
04/06/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول وفاة المورث لجهة شروط سريان مهلة التمييز بوجه الورثة

-

وحيث ان المميزين من ورثة نسيم اظن قد قدموا بعد ذلك وفي 1967/02/03

وبوكالة الاستاذين فيليبدس و معربس الثابتة عنهم استدعاء نقض خاص

بهم

وحيث انه لم يثبت انهم كانوا قد تبلغوا القرار المطعون فيه مع ان

التبليغ اليهم شخصيا ضروري لكي تعود مهلة النقض الى السريان بعد وفاة

مورثهم فيكون استدعاءهم واردا ضمن المهلة القانونية

- شروط قبول دعوى الشفعة

-

وحيث ان المميزين من ورثة نسيم اظن

قدموا بعد ذلك وفي 1967/02/03 وبوكالة الاستاذين فيليبدس و معربس

الثابتة عنهم استدعاء نقض خاص بهم

وحيث انه لم يثبت انهم كانوا قد تبلغوا القرار المطعون فيه مع ان

التبليغ اليهم شخصيا ضروري لكي تعود مهلة النقض الى السريان بعد وفاة

مورثهم فيكون استدعائهم واردا ضمن المهلة القانونية

اما المفعول الرجعي الذي يعود للبطلان فلا تأثير له على الغير بالنسبة

للعقارات المقيدة في السجل العقاري ولا تسري عليه الا من تاريخ تسجيلها

على الصحيفة العينية عملا بنفس النصوص المبينة اعلاه

وحيث ان القرار المطعون فيه اذا اغفل ذكر التاريخين المذكورين قد افقد

النتيجة القانونية التي توصل اليها اساسها القانوني فهو مستوجب النقض