Court of Cassation, civil chamber 30/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 85/1964
- Date
- 30/06/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد تعويض الصرف لمعلمي المدارس الخاصة
-
وبما ان قانون
معلمي المدارس الخاصة اوجب بان تدفع تعويضات الصرف عن السنين
السابقة لسنة 1951 على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه المدرس في
السنوات الثلاث الاخيرة السابقة لسنة 1951 وبان تدفع تعويضات الصرف
عن السنين اللاحقة لسنة 1951 ولغاية الصرف على اساس الراتب الذي كان
يتقاضاه المدرس في السنوات الثلاث السابقة تاريخ الصرف
وبما ان المميز عليه كما اعلن الخبير بتقريره قدر راتب المميزين الشهري
من عام 1932 حتى سنة 1956 عن اربع وعشرين سنة بماية ل.ل. وقدر راتبه
الشهري من سنة 1957 حتى سنة 1959 عن ثلاث سنوات بماية وخمس وعشرين
ل.ل.
وبما ان هذه المحكمة تأخذ بهذا التقدير للاسباب التي اعلنها الخبير
بتقريره وتهمل ما يخالفه الوارد على لسان فريقي الدعوى على ان يجرى
الحساب وفقا للقواعد المبينة بقانون معلمي المدارس الخاصة.