Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1964

Court
تمييز مدني
Number
4/1964
Date
14/01/1964
President
جورج عيسى الخوري
Members
لطفي، فيليبدس
Source
Lebanese University

- عدم بطلان تقرير الخبير اذا لم يدع اصحاب العلاقة الى جلسة الكشف

-

وحيث اذا كان

الخبير لم يدع اصحاب العلاقة الى جلسة مخصوصة كما نصت على ذلك المادة

289 مدنية فليس من شان ذلك ان يجعل التقرير باطلا لا سيما وقد ذكر

الخبير بان بعضا من اصحاب العلاقة لم يزوده بالمعلومات التي كان

يطلبها مما يدل بان الخبير اتصل بالفرقاء الذين كانوا على معرفة بما قام

به من اجراآت