Court of Cassation, civil chamber 14/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1964
- Date
- 14/01/1964
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- لطفي، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- عدم بطلان تقرير الخبير اذا لم يدع اصحاب العلاقة الى جلسة الكشف
-
وحيث اذا كان
الخبير لم يدع اصحاب العلاقة الى جلسة مخصوصة كما نصت على ذلك المادة
289 مدنية فليس من شان ذلك ان يجعل التقرير باطلا لا سيما وقد ذكر
الخبير بان بعضا من اصحاب العلاقة لم يزوده بالمعلومات التي كان
يطلبها مما يدل بان الخبير اتصل بالفرقاء الذين كانوا على معرفة بما قام
به من اجراآت