Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1970

Court
تمييز مدني
Number
100/1970
Date
23/12/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- واجب المحامي المتدرج تبلغ الاوراق العدلية العائدة لمكتب المحامي الاصيل

-

وحيث انه يتضح من هذه

المشروحات ان الاستاذ شبقلو رفض التبليغ بحجة انه ليس لديه وكالة عن

الشركة المطلوب ابلاغها

وحيث انه اذا كان الاستاذ شبقلو لم يستعمل وكالته المؤرخة في

1967/11/13 للمرة الاولى الا عندما وضع الاستحضار الاستئنافي بتاريخ

1968/06/05 الا انه كما يتضح من مشروحات المباشر كان عندما عرض عليه

التبليغ في 1968/04/26 يعمل في مكتب الاستاذ عثمان الدنا

وحيث انه سواء كان محاميا متدرجا او اصبح محاميا اصيلا بتاريخ

1968/04/26 فأنه بحكم عمله في مكتب الاستاذ دنا يعتبر معاونا لهذا

الاخير ومقيما معه في مكتب واحد ويستتبع انه يترتب عليه تبليغ جميع

الاوراق العدلية العائدة لهذا المكتب ومنها الاحكام