Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1958

Court
تمييز مدني
Number
76/1958
Date
22/12/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- سريان مفعول الحكم بوجه الورثة

-

حيث ان الحكم

الصادر لمصلحة المميز ضد مورث المميز عليهم يسرى على هؤلاء باعتبارهم

خلفاءه العموميين وذلك سواء اتصل بهم العقار رقم 1113 بالشراء من ذلك

المورث ومن بقية شركائه في الملك ام لا

وحيث انه بمعزل عما اذا كان الحكم المذكور في محله القانوني ام لا فانه

اعتباره بانه يعبر عن الحقيقة المجردة في الموضوع الذي فصل به