Court of Cassation, civil chamber 22/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/1958
- Date
- 22/12/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مدى حق مالك العقار بالبناء على حدود عقاره دون تراجع
-
حيث ان الحكم الصادر لمصلحة المميز ضد مورث المميز عليهم يسرى
على هؤلاء باعتبارهم خلفاءه العموميين وذلك سواء اتصل بهم العقار رقم
1113 بالشراء من ذلك المورث ومن بقية شركائه في الملك ام لا
وحيث انه بمعزل عما اذا كان الحكم المذكور في محله القانوني ام لا فان
اعتباره بانه يعبر عن الحقيقة المجردة في الموضوع الذي فصل به
وحيث ان الحكم رد دعوى مورث المميز عليهم التي كانت ترمي الى سد
النوافذ والمطلات في الطابقين الاولين من بناية المميز المشيدة في
العقار رقم 1107
وحيث انه يتبين من مراجعة حيثيات الحكم المذكور ان الحاكم المنفرد رد
الدعوى المذكورة بسبب مرور الزمن على حق المدعي بالادعاء وذلك لان تلك
النوافذ والمطلات انشأت قبل تسع عشر سنة من تاريخ اقامة هذه الدعوى
وحيث ان لا صراحة في الحكم المذكور تشير الى ان عدم ادعاء صاحب العقار
رقم 1113 طيلة تسع عشرة سنة بعد احداث النوافذ والمطلات ينشيء حق
الارتفاق لمصلحة العقار رقم 1107 على العقار رقم 1113 الشرفية
وحيث انه على فرض ان الحكم المذكور ينشيء حق الارتفاق المشار اليه
فانه يجب معرفة مدى حق الارتفاق هذا وضمن اي نطاق يحول دون حق المميز
عليهم في البناء داخل عقارهم رقم 1113
وحيث انه لا يمكن تصور حق الارتفاق ممتدا حتى حد بناء عقار المميز
عليهم القديم او على مدى ارض المميز عليهم اذا لم يكن هناك بناء ولاجل
القول بذلك يجب الاستناد على نص يعين مدى ارتفاق الرؤية
وحيث ان من الارتفاق هو موضوع هذه الدعوى على فرض وجودة هو ليس حق
ارتفاق طبيعي كما فسرته المادتان 59 و 60 من القرار رقم 3339 ولا هو حق
ارتفاق قانوني الذي يعينه بنص صريح القانون كما يتضح باجلى بيان عند
مراجعة المادة 63 وما يليها من القرار 3339
وحيث ان حق الارتفاق الذي نفرض ان المميز اكتسبه بمقتضى الحكم الصادر
عن الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1953 يتضمن فقط
اعفاء مالك العقار رقم 1107 من احكام المادة 66 من القرار 3339 وعدم
السماح لصاحب الارض او البناء المطلة عليهما تلك النوافذ والشرفات ان
يطلب سدها وليس منعه من البناء في ارضه وعلى حدها
وحيث ان هذا الحق المكتسب بصورة استثنائية او بقوة الحكم الصادر عن
الحاكم البدائي لا يمكن ان يحد من حق مالكي العقار في ان يتصرفوا
بعقارهم كما يشاءوون من جملة اعمال التصرف البناء وعلى حد ذلك العقار
طالما انهم لا يبغون ان يفتحوا نوافذ في الحائط المطل على عقار ذلك
الجار
وحيث انه للاسباب المتقدمة ولان الحكم الاستئنافي بني على بعض اسباب
غير صحيحة لانه اعتبر ان الحكم البدائي ولا يسرى على ورثة من صدر الحكم
المذكور ضده يجب نقض الحكم المشار اليه ولذات الاسباب الواردة اعلاه
يجب ايضا فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المميز المدعي