Court of Cassation, civil chamber 12/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1955
- Date
- 12/02/1955
- President
- مخزومي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة للنظر بدعوى بدل اتعاب المحامي
-
حيث ان المادة 59 من قانون تنظيم
مهنة المحاماة نصت على انه يحق للمحامي ان يقضي ببدل اتعابه وبالنفقات
بعد الحصول على اذن من النقيب بطلب يقدمه الى رئيس المحكمة التي فصلت
الدعوى بالدرجة الاخيرة
وحيث انه بمقتضى المادة المشار اليها فأن المحكمة الصالحة للنظر في بدل
الاتعاب هي المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة لا التي رافع
امامها المحامي الذي يطالب ببدل اتعابه
وحيث ان المحكمة التي فصلت الدعوى في الدرجة الاخيرة هي محكمة التمييز
فتكون هذه المحكمة هي الصالحة للنظر بدعوى الاتعاب
- علاقة المحامي بموكله ليست من الصلات التي ينشأ عنها استحالة الحصول على بينة خطية
-
وحيث
ان المدعي عليه قال بأنه كان قد اتفق مع وكيله على بدل الاتعاب وانه
اوصل اليه مبالغ تزيد على الثمانماية ليرة لبنانية وطلبت تكليفه اثبات
ذلك بالبينة الشخصية
وحيث ان هذا الايصال لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية نظرا لقيمة
المبالغ المدعي ايصالها
وحيث ان علاقة المحامي بموكله ليس من الصلات التي نصت عليها المادة
242 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي ينشأ عنها استحالة الحصول
على بينة خطية