Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1968

Court
تمييز مدني
Number
35/1968
Date
28/05/1968
President
امين طليع
Members
طربيه، شدياق
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ارتكاز المحكمة على عقد استثبتت وجوده في افقاد قرارها الاساس القانوني

-

وبما ان القرار الاستئنافي ذكر في مستهل احدى

حيثياته ان وجود قسمة الاستثمار امر ثابت

وبما ان نفي القسمة فيما بعد وعدم البحث في مفاعيلها يجعل القرار فاقد

الاساس القانوني اذ تصبح اسبابه غير مبنية على مرتكز قانوني

وبما ان فقدان الاساس القانوني يجعله مستوجبا النقض

- مفاعيل القسمة لجهة تحديد الحقوق والالتزامات

-

وبما ان القرار

الاستئنافي ذكر في مستهل احدى حيثياته ان وجود قسمة العقار المشترك

يستثمر بالاستقلال

بما ان قول محكمة الاستئناف ان شروط اتفاقية المقاسمة ومداها وما اذا

كانت تسمح باعمال حفر الابار غير ثابتة لا يبرر القول بعدم ثبوت

المقاسمة واهمال البحث في مفاعيلها وذلك لان وجود قسمة الاستثمار يخلق

وضعا قانونيا ذا تكييف معين ينظر على ضوئه الى مدى حقوق الفرقاء

والتزاماتهم حتى ولو لم تحدد الحقوق والالتزامات باتفاقية