Court of Cassation, civil chamber 19/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1968
- Date
- 19/02/1968
- President
- امين طليع
- Members
- طربيه، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم بتسجيل العقار بالنسبة لتاريخ الملكية
-
وبما ان الحكم بتسجيل العقارات هو بالنسبة الى الملكية حكم انشائي لا
اعلاني اذ ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل واستثناء للقاعدة العامة
المنصوص عنها في المادة 11 من القرار 188 لا تنتقل فيما بين الفرقاء
الا بالحكم سندا للمادة 204 من القرار 3339
وبما ان المستفيد من الحكم القاضي بالتسجيل لا يصبح اذا مالكا للعقارات
وبالتالي مالكا لريعها الا من تاريخ صدور الحكم المذكور وان كان له ان
يطالب بهذا الريع او بما يعادله كبدل عطل وضرر عند الاقتضاء وحسب شروط
العقد وظروف القضية بدعوى مستقلة
وبما ان المال المحجوز يمثل ريع العقارات الناتج عن استثمارها بموجب
رخصة تبغ فلا يصح القول بأن الحكم الذي قضى بتسجيل العقارات قد جعل
الحاجز مالكا لهذا المال منذ تاريخ سابق لتاريخ صدوره
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف هذا المذهب يكون قد افسد
مضمون المستند الذي ارتكز عليه فاصبح مفتقرا الى الاساس القانوني
ومستوجبا النقض