Court of Cassation, civil chamber 18/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1968
- Date
- 18/03/1968
- President
- امين طليع
- Members
- طربيه، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مفعول العجز عن اثبات مضمون القانون الاجنبي المتذرع او المدلى به
-
وبما ان المادة 134 من الاصول المدنية تفرض على من يتذرع بقانون اجنبي
اثبات مضمونه
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت عجز المميزة عن اثبات مضمون
القانون الاميركي كان عليها ان تفصل الدعوى على اساس القانون اللبناني
وهو ما فعلته فلا يكون قرارها لهذه الجهة مخالفة للقانون
- الطبيعة القانونية لقبول الموصى له للوصية وامكانية سقوطه بمرور الزمن
-
بما ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بأن القرار المطعون فيه
خالف القانون عندما اعتبر الوصية خاضعة لمرور الزمن
وبما ان القرار الاستئنافي بعد ان قال ان الوصية لا تنتج مفاعيلها
القانونية الا اذا اقترنت بقبول الموصى له وان هذا القبول يجعل الوصية
مستحقة من تاريخ وفاة الموصي اعتبر ان القبول يسقط بالتقادم كسائر
الحقوق وان مدة هذا التقادم تبدأ بتاريخ وفاة الموصي
وبما ان القوانين اللبنانية تخلو من نص يتعلق بمرور الزمن على الدعاوى
والحقوق بوجه عام وان النص العام الوحيد المتعلق بالتقادم المسقط هو نص
المادة 344 موجبات وعقود وهو يتناول الموجبات فقط لا الحقوق على وجه
العموم
وبما ان قبول الوصية ليس بذاته موجبا يسقط بمرور الزمن عليه ولا يمكن
حتى القول بأنه ينشيء موجبا على الورثة لمصلحة الموصى له وذلك لان
الموصى له بالتركة او بنصيب منها لا يعتبر دائنا لهذه التركة وبالتالي
دائنا للورثة بل ان له على التركة حقوقا مباشرة كحقوق هؤلاء فهو مالك
مثلهم بفعل وفاة الموصي ومنذ تلك الوفاة وذلك عملا بالمادة 204 من
القرار 3339 حيث استعملت في النص الفرنسي الاصلي كلمة succession
التي تعني succession a b intestat succession testamentaire
وبما ان ما يؤكد قصد النص للمعينين على حد سواء مقابلته المادتين 10 و
11 من القرار 188 اللتين اقرتا مبدأ ربط نقل الملكية بالتسجيل وقد ورد
في المادة 10 ان العقود والاتفاقات الخاضعة للتسجيل والتي لا تنقل
الملكية الا بعد التسجيل هي الاتفاقات بين الاحياء entre vifs -
مستثنية بذلك الوصية
وبما ان حق الملكية لا يسقط بمرور الزمن ولا يفقده صاحبه باهماله مالم
يكتسبه الغير ومنهم الورثة بمرور الزمن المكسب
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف
القانون مما يوجب نقضه