Court of Cassation, civil chamber 19/01/1954
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1954
- Date
- 19/01/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تخفيض البند الجزائي في حال تنفيذ الموجب جزئيا وشروط الجمع بين هذا البند والعطل والضرر
-
وحيث انه بالنتيجة يكون
السيد نعيم نمور هو وحده مرتبطا بالعقد ومسؤولا عن تنفيذ موجباته
وبالتالي انه ارتبط مع المشتري البير حاج بتنفيذ موجبات هذا العقد
وحيث ان البند الجزائي وضع على عاتق البائع اذ هو تأخر في تنفيذ موجبات
العقد
وحيث ان البائع لم يتأخر فقط عن التسليم بل انه امتنع بتاتا عن القيام
ببعض ما تعهد به وهو تسليم العدد الكافي وقدره عشرة اشجار ونفذ بعضه
الاخر بتسليمه اثنتي عشرة شجرة غير منشرة الى المدعي المستأنف عليه
وحيث انه يكون زاد على التأخر عن تنفيذ كل او بعض الموجب المفروض
عليه بانه لم ينفذ بعضه بتاتا ونهائيا
وحيث انه اذا كان يستحق عليه دفع البند الجزائي اذا تأخر عن التنفيذ
فهو بالاحرى يستحق عليه اذا امتنع نهائيا عنه
وحيث انه نفذ بعض الموجب المفروض عليه بتسليمه اثنتي عشرة شجرة
وحيث ان المادة /266/ من قانون الموجبات والعقود تجيز في هذه الحالة
للمحكمة ان تنقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من
الموجب الاصلي
وحيث ان هذه المحكمة ترى تخفيض البند الجزائي الى مبلغ الف وثلاثمئة
ليرة لبنانية بسبب التنفيذ الجزئي والفوري الذي حصل
وحيث انه منعا لكل التباس يجب التفرقة بين البند الجزائي من اجل
تأخير التنفيذ والبند الجزائي من اجل عدم التنفيذ بتاتا فالثاني يأخذ
مكان التعويض عن الضرر بسبب عدم التنفيذ بينما الاول يوضع فقط من اجل
مجرد التأخير في التنفيذ ولكنه لا يأخذ مكان التعويض عن الضرر الحاصل
بسبب عدم التنفيذ النهائي ففي قضية وضع فيها البند الجزائي من اجل
التأخير فقط اذا تمكن مدعي الضرر بسبب عدم التنفيذ نهائيا لجزء من
الموجب او لكل الموجب ان يثبت انه تضرر من عدم التنفيذ بأكثر من قيمة
البند الجزائي بسبب التأخير فأنه يمكنه ان يطالب بمبلغ الضرر على ان
لا يجمع في آن واحد بين هذا المبلغ وبين مبلغ البند الجزائي او ان ينزل
من مبلغ التعويض عن الضرر الناشيء عن عدم التنفيذ النهائي البند
الجزائي من اجل التأخير في التنفيذ اذا كان حكم به قبلا
وحيث انه على كل حال يجب الحكم بقيمة البند الجزائي بسبب التأخير
سواء اكان هناك ضرر حقيقي منشأ عن عدم التنفيذ النهائي ام لا وذلك لان
التأخير وقع فعلا فلا مشاحنة به مجرد هذا التأخير تتوجب قيمة البند
الجزائي بذمة المدعي عليهما المستأنفين وذلك سواء انتهى هذا التأخير
بالتنفيذ ام لا
وحيث انه اذا كانت قيمة العطل والضرر بسبب عدم التنفيذ النهائي الكلي
او الجزئي تتجاوز قيمة البند الجزائي من اجل التأخير فأنه بامكان المدعي
المستأنف عليه ان يقيم بها دعوى على حدة وان كانت لا تتجاوز هذا
المبلغ او كان لا ضرر هناك فأنه لا بد من الحكم بقيمة البند الجزائي
بسبب التأخير لان الشرط الوارد في العقد يفرض عدم التأخير في التنفيذ
تحت طائلة دفع مبلغ كبند جزائي فعند تحقق هذا الشرط يستحق البند
الجزائي بمعزل عما اذا نتج عن عدم التنفيذ او عن التاخير في التنفيذ ضرر
ام لا
وحيث ان المدعي المستأنف عليه لم يدع في هذه الدعوى بعطل وضرر ناش ء
عن عدم التنفيذ النهائي الجزئي بل ادعى خطأ بقيمة البند الجزائي الذي
وضع فقط للتأخير عن الدفع كما لو كان وضع من اجل عدم التنفيذ
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت المدعى عليهما المستأنفين مسؤولين
عن عدم التنفيذ مع ان احدهما جورج نمور هو غير مسؤول عن العقد وما يترتب
عليه من التزامات نظرا لما تقدم بيانه اعلاه كما وانها اعتبرت ان
البند الجزائي وضع من اجل عدم التنفيذ مع انه شرط فقط من اجل التأخير في
التنفيذ لذلك وجب فسخ حكمها لهذا السبب