Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1954

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1954

Court
تمييز مدني
Number
38/1954
Date
21/04/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب المدعي عن الجلسة المعينة قبل تقديم تقرير الخبير

-

حيث

انه بمقتضى المادة /295/ من الاصول المدنية يجب على الكاتب بعد عشرة

ايام من تاريخ ايداع التقرير الى قلم المحكمة ان يقيد الدعوى في جدول

الجلسات لاجل المرافعة

وحيث انه يستدل من هذه المادة انه بعد ان تقرر المحكمة تعيين خبير وقبل

ان يقدم هذا تقريره تترك الدعوى دون تعيين جلسة فيها

وحيث ان المحاكم درجت على تعيين جلسات في هذه الفترة لمجرد التذكير

بوجود الدعوى ولمراقبة الخبير ام هو تأخر في تقديم تقريره بعد الموعد

المضروب له. وحيث من جهة ثانية ان هذه الجلسات التي تعين في الفترة

المتراوحة بين القرار الصادر بتعيين الخبير وتاريخ تقديم التقرير ليست

لها صفات الجلسات العادية التي انما تعين من اجل استماع مرافعة

الطرفين واقوالهما الشفهية بل هي مواعيد تعطى للطرفين وتعلن انعقاد جلسة

المرافعة فيها على شرط ان يكون الخبير قدم تقريره وبعبارة ثانية ان جميع

الجلسات التي تعقد قبل ان يكون الخبير قدم تقريره واطلع عليه الفريقان

وتمكنا من تقديم ملحوظاتهما بشأنه لا قيمة لها من وجهة الاصول فالجلسة

العلنية شرعت من اجل المرافعة والمدافعة في القضية المعين فيها خبير لا

يمكن ان تحصل الا بعد تقديم التقرير وتمكين الفريقين من الاطلاع عليه ما

عدا الحالة التي فيها ترجع المحكمة عن تعيين الخبير او يقدم لها طلب

طارىء يقتضي البت به قبل ورود تقرير الخبير ولا شيء من هذا في هذه

القضية

وحيث ان تعيين جلسة قبل ان يكون الخبير قدم تقريره واعد الطرفين

للمرافعة في الاساس اذا لم يكن تدبيرا غير قانوني فهو يجب على الاقل

ان لا يترتب عليه نتائج قانونية كاسقاط المدعي او المستأنف من حق

المحاكمة من اجل تغيبهما عن جلسة لا يمكن للمحكمة فيها الا ان تؤجلها

ثانية انتظارا لورود تقرير الخبير

وحيث ان النتيجة المتممة للبيان المتقدم هو ان اسقاط المدعي او

المستأنف من حق المحاكمة لا يمكن ان يحصل الا اذا كان هناك جلسة معينة

من اجل المرافعة