Court of Cassation, civil chamber 14/09/1960
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/1960
- Date
- 14/09/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- الفرق بين الحجز الاحتياطي والحجز لدى ثالث وشروط مسؤولية المحجوز لديه عن فقدان البضاعة المحجوزة
-
وبما انه من الاطلاع على ملف الحجز يتبين ان رئيس دائرة اجراء
بيروت قرر بتاريخ 1950/06/27 الترخيص لطالبة الحجز شركة صيرفي وغزال
بالقاء الحجز الاحتياطي على 8 صناديق حرير كريب رومان وصلت على ظهر
الباخرة سبيريا موجودة في المنطقة الحرة ضمن العنبرة 15 عائدة للمحجوز
عليها أ.ج خوري وشركاه وذلك تأمينا للعطل والضرر والربح الفائت المقرر
موقتا بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية وبمبلغ /2800/ دولار من العملة
اللبنانية وقت الدفع
وبما انه يتبين مما تقدم ان الحجز الانف الذكر هو حجز احتياطي بدليل
انه اسند الى احكام المادتين 616 و 617 من الاصول المدنية الواردتين في
فصل الحجز الاحتياطي فهو خاضع بالتالي لاحكام الحجز الاحتياطي وليس
للاصول المنصوص عليها في الحجز لدى ثالث
وبما انه بمقتضى احكام المادة 624 من الاصول المنصوص عليها في الحجز
لدى ثالث وبما ان شركة المرفأ ارسلت بتاريخ 6 تموز سنة 1950 كتابا الى
دائرة الاجراء تستوضحها فيه عن البضاعة المحجوزة احتياطيا بسبب عدم
تمكنها من الاهتداء اليها وقد بقي هذا الكتاب بدون جواب . وبما انه لا
يمكن لهذا الكتاب ان يجعل من قرار حجز احتياطي قرارا بحجز لدى ثالث
وبما انه لو روعيت احكام المادة 624 من الاصول المدنية كان يتوجب على
مأمور دائرة الاجراء بأن يتوجه الى محل وجود البضاعة المحجوزة ويضع
محضرا بحجزها بعد وصفها وتعدادها وان تقيم شركة المرفأ حارسا عليها بصفة
شخص ثالث وان يبلغها صورة عن محضر الحجز المذكور
وبما ان مأمور دائرة الاجراء اكتفى بأن ابلغ شركة المرفأ صورة عن قرار
الحجز المذكور باعتبارها شخصا ثالثا محجوزا تحت يده مطبقا الاصول
المنصوص عليها في الحجز لدى ثالث وبما ان شركة المرفأ ارسلت بتاريخ 6
تموز سنة 1950 كتابا الى دائرة الاجراء تستوضحها فيه عن البضاعة
المحجوزة احتياطيا بسبب عدم تمكنها من الاهتداء اليها وقد بقي هذا
الكتاب بدون جواب ' وبما انه لا يمكن لهذا الكتاب ان يجعل من قرار حجز
احتياطي' قرارا بحجز لدى ثالث وبما انه لو روعيت احكام المادة 624 من
الاصول المدنية وتنظم محضرا بالاموال المحجوزة وابلغت شركة المرفأ صورة
المحضر المذكور بصفتها حارسا على البضاعة المحجوزة لكانت تعينت
البضاعة بشكل مانع لكل جهالة ولاضحت شركة المرفأ مسؤولة في حال سماحها
بسحب البضاعة المحجوزة تحت يدها اما وانها لم تقم حارسا على البضاعة
المحجوزة ولم تبلغ صورة عن محضر الحجز فلا يمكن مؤاخذتها
وبما ان المادة 326 من الاصول المدنية لا تسمح بتحوير الاجرأت المنصوص
عليها في حالة الحجز الاحتياطي بتطبيق الاجراءات المتبعة في الحجز لدى
ثالث
وبما ان الشخص المحجوز تحت يده في حالة الحجز الاحتياطي لا يمكن ان
يكون مسؤولا الا اذا اقيم حارسا على البضاعة المحجوزة تحت يده وابلغ
صورة عن قرار الحجز ولا يمكن تحوير الاسس المرتكزة اليها هذه المسؤولية
بالاستناد الى احكام المادة 326 من الاصول المذكورة وحكمها يستوجب
النقض
- الاصول الواجب اتباعها لاعتبار الشخص الثالث المحجوز لديه مسؤولا عن فقدان البضاعة المحجوزة
-
بما ان الحجز الملقى من قبل رئيس دائرة اجراء بيروت بتاريخ 27
حزيران سنة 1950 هو حجز احتياطي ومسند الى احكام المادتين 616 و 617 من
الاصول المدنية وينتج بالتالي مفاعيل الحجز الاحتياطي ويخضع لاحكام
الحجز المذكور
وبما ان المادة 624 من الاصول توجب تنظيم محضر بالاغراض المحجوزة
بتعدادهاووصفها واقامة حارسا عليها بصفة شخص ثالث وبتسليم الحارس
المذكور صورة من محضر الحجز ليكون مسؤولا عن البضاعة المحجوزة تحت يده
وبما ان المستأنف عليهم حكمت صيرفي وورثة وجيه غزال لم يطلبوا من
مأمور دائرة الاجراء تنظيم محضر بالاغراض المحجوزة ولم يجر تبليغ
المحضر من شركة المرفأ حتى تعتبر مسؤولة بصفتها حارسا على تلك الاغراض
وبما ان شركة المرفأ لم تكن مسؤولة بالنتيجة
وبما انه لا يمكن نسبة اي خطأ الى مأمور دائرة الاجراء ومؤاخذة الدولة
عن ذلك الخطأ اذا كان على الحاجز ان يطلب من رئيس دائرة الاجراء وضع
محضر الحجز وان يصطحبه الى محل وجود الاغراض المحجوزة