Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/1958

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1958

Court
تمييز مدني
Number
62/1958
Date
20/11/1958
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- عقد البيع البات لعقار مع تعهد المشتري بعدم البيع او الرهن او تأجير العقار يدل على ان العقد هو هبة

-

بما ان

الوالد خالد الحموي تفرغ لابنتيه عن العقارين المذكورين بموجب عقد بيع

بات تسجل على الصحيفة العينية في 28 شباط سنة 1950

وبما ان هذا العقد يشتمل في ظاهره على جميع شروط الصحة الناقلة للملكية

وبما ان التعهد المعطى من المستأنفتين بعد انشاء عقد البيع وفي اليوم

ذاته بعدم بيع او رهن او تأجير العقارين بحال حياة والدهما يدل على ان

العقد هبة لا بيع قصد من ورائه الوالد تأمين معيشة ابنتيه في اثناء

حياته

وبما ان هذه الهبة حصلت بين الاحياء وقد تمت بنقل العقارين لاسم

الموهوب لهما بالتسجيل وباستلامهما لهذين العقارين والتصرف بهما

بالاشغال والانشاء كما يتضح من مضمون صك التعهد المؤرخ في 28 شباط سنة

1950

وبما ان الواهب لم يرجع عن الهبة فهي صحيحة ونافذة عملا باحكام

المادتين 507 و 510 من قانون الموجبات والعقود

وبما ان تعهد الموهوب لهما بعدم بيع ورهن وتأجير العقار هو من الامور

الجائزة قانونا كما يستفاد من احكام المادة 594 من الاصول المدنية

فقرتها العاشرة

وبما ان العقد اصبح اذن ناجزا بحياة العاقد فلا يشكل تعاقدا على ارث

غير مستحق ولا يشكل وصية مشتركة

- تذرع الموهوب له بالعقد المنظم لمصلحته يوجب عليه تنفيذ التعهد الملقى على عاتقه

-

وبما انه من جملة التكاليف

الملقاة على عاتق الموهوب لهما هي اعطاء اخيهما /510/ مترا بالعقار 96

فطالما انهما تتثبتان بصحة الهبة والهبة هي بالواقع صحيحة فلا يسعهما

فصلها عن التعهد اللاحق بها واخذ منافعها ونبذ تكاليفها لان الامرين

يشكلان وحدة لا تتجزأ

وبما ان تعهد عائشة وفاطمة حموي باعطاء اخيهما /510/ امتار من العقار

رقم 96 مصيطبة هو عبارة عن تكليف فرض على هبة صحيحة تمت بالقبض

والتسليم فطالما ان الهبة لم تعتبر تعاقدا على ارث غير مستحق وقد

كرستها المحكمة فلا بد من تكريس التعهد التابع لها بجميع محتوياته

وللمدعي المستأنف عليه ان يطالب بانفاذ هذا التعهد