Court of Cassation, civil chamber 20/11/1958
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/1958
- Date
- 20/11/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- عقد البيع البات لعقار مع تعهد المشتري بعدم البيع او الرهن او تأجير العقار يدل على ان العقد هو هبة
-
بما ان
الوالد خالد الحموي تفرغ لابنتيه عن العقارين المذكورين بموجب عقد بيع
بات تسجل على الصحيفة العينية في 28 شباط سنة 1950
وبما ان هذا العقد يشتمل في ظاهره على جميع شروط الصحة الناقلة للملكية
وبما ان التعهد المعطى من المستأنفتين بعد انشاء عقد البيع وفي اليوم
ذاته بعدم بيع او رهن او تأجير العقارين بحال حياة والدهما يدل على ان
العقد هبة لا بيع قصد من ورائه الوالد تأمين معيشة ابنتيه في اثناء
حياته
وبما ان هذه الهبة حصلت بين الاحياء وقد تمت بنقل العقارين لاسم
الموهوب لهما بالتسجيل وباستلامهما لهذين العقارين والتصرف بهما
بالاشغال والانشاء كما يتضح من مضمون صك التعهد المؤرخ في 28 شباط سنة
1950
وبما ان الواهب لم يرجع عن الهبة فهي صحيحة ونافذة عملا باحكام
المادتين 507 و 510 من قانون الموجبات والعقود
وبما ان تعهد الموهوب لهما بعدم بيع ورهن وتأجير العقار هو من الامور
الجائزة قانونا كما يستفاد من احكام المادة 594 من الاصول المدنية
فقرتها العاشرة
وبما ان العقد اصبح اذن ناجزا بحياة العاقد فلا يشكل تعاقدا على ارث
غير مستحق ولا يشكل وصية مشتركة
- تذرع الموهوب له بالعقد المنظم لمصلحته يوجب عليه تنفيذ التعهد الملقى على عاتقه
-
وبما انه من جملة التكاليف
الملقاة على عاتق الموهوب لهما هي اعطاء اخيهما /510/ مترا بالعقار 96
فطالما انهما تتثبتان بصحة الهبة والهبة هي بالواقع صحيحة فلا يسعهما
فصلها عن التعهد اللاحق بها واخذ منافعها ونبذ تكاليفها لان الامرين
يشكلان وحدة لا تتجزأ
وبما ان تعهد عائشة وفاطمة حموي باعطاء اخيهما /510/ امتار من العقار
رقم 96 مصيطبة هو عبارة عن تكليف فرض على هبة صحيحة تمت بالقبض
والتسليم فطالما ان الهبة لم تعتبر تعاقدا على ارث غير مستحق وقد
كرستها المحكمة فلا بد من تكريس التعهد التابع لها بجميع محتوياته
وللمدعي المستأنف عليه ان يطالب بانفاذ هذا التعهد