Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1954

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1954

Court
تمييز مدني
Number
124/1954
Date
20/12/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اثبات عكس مستند خطي بقرائن مستخرجه من الاستجواب

-

وحيث ان سند الايصال يتضمن صراحة بأن المميز عليه قبض من

المميز مبلغ /1200/ ليرة من اصل بدل اجرته

وحيث ان ما اورده المميز عليه بشأن الاتفاق المستتر الذي يلغي مفعول

سند الايصال المشار اليه لم يثبت بمستند خطي

وحيث ان القرائن العديدة التي تؤيد زعم المميز عليه بهذا الخصوص لا

يمكنها وحدها ان تدحض مندرجات سند خطي صريح موقع من المميز عليه

وحيث ان ما ورد في استجواب المميز امام الحاكم البدائي هو مبهم ولا

يؤدي الى اعتبار وجوب بداءة بينة خطية تجعل اقوال المميز عليه بهذا

الخصوص محتملة التصديق

وحيث ان محكمة الاستئناف اخطأت في اخذها بمجرد القرائن لدحض مندرجات

سند خطي وخالفت بذلك احكام المادة /153/ من الاصول المدنية

وحيث انه بسبب عدم الاخذ بما ورد في اقوال المميز عليه من وجود اتفاق

مستتر بينه وبين المميز يلغي مفعول سند الايصال المشار اليه لقاء ابطال

مفعول الحكم الصادر ضد المميز وشريكه بدر سعيد فأن للمميز عليه الحق في

ان يطلب تعيين الحكم المذكور ضد المميز

وحيث ان اقامة دعوى من قبل المميز بوجه المميز عليه بمبلغ ال /1200/

ليرة لبنانية على فرض صحتها لا تعني ان المميز تنازل عن حقه في

المراجعة ضد الحكم المطعون فيه بل عن رغبته في ان يتخلص من دفع المبلغ

المذكور بجميع الطرق الممكنة

وفي اساس الدعوى الاستئنافية :

حيث انه كما تقدم لنا بيانه لا يجوز للمستأنف اثبات عكس مندرجات

سند الايصال بالقرائن

وحيث ان المستأنف لم يبرز اي مستند خطي يؤيد اقواله بعدم صحة ما ورد

في سند الايصال الموقع منه

وحيث ان جميع ما اورده المستأنف من اسباب لا يتعدى حد الادلاء بقرائن

لا يمكن ان تدحض مندرجات السند المذكور