Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1964

Court
تمييز مدني
Number
129/1964
Date
01/12/1964
President
زهدي يكن
Members
لطفي، فيليبدس
Source
Lebanese University

- وسائل اثبات دعوى الجنسية وجواز اقامتها بوجه النيابة العامة

-

وبما انه ليس في الملف اي قيد رسمي لعيسى بأنه من التابعية العثمانية وان الافادات الرسمية الصادرة عن مأمور نفوس الضنية في 1963/08/12 و 1963/10/12 وعن رئيس قلم نفوس الشمال في 1963/11/06 انما تعود لابراهيم طنوس ابراهيم العجمي ويوسف

ابراهيم العجمي وطنوس ابراهيم العجمي وبما ان افادة الخوري انطون يمين تاريخ 1963/08/12 المتعلقة وعن رئيس قلم نفوس الافادات الرسمية الصادرة عن مأمور نفوس الضنية في وبما ان افادة الخوري انطون يمين تاريخ 1963/08/12 المتعلقة بوالد المستدعين ليست بالافادة الرسمية كما ان شهادة المختار رغم عدم وضوحها لا تقوم وحدها كدليل على ان ليس هو من الرعايا العثمانيين ولا فائدة بعد ذلك ما اذا كان موجودا في 1924/08/30 على الاراضي اللبنانية

وبما انه يتعين بالتالي فسخ الحكم البدائي لرده الدعوى لعدم صحة الخصومة لانها لم تقم بوجه الدولة بل بوجه النيابة والقول بجواز اقامة دعوى الجنسية بوجه النيابة ومن ثم الحكم برد الدعوى لعدم اكتمال اسباب الثبوت