Court of Cassation, civil chamber 11/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1957
- Date
- 11/03/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الصورية في العقود ومرور الزمن على دعوى بطلانها
-
وبما ان لفظه الصورية تطلق على العقود
التي تتظاهر بانشاء موجبات لا وجود لها كما انها تطلق على التي تخفي
وصفها الحقيقي او ينشأ من عناصرها كاخفاء احد المتعاقدين باللجوء الى
شخص مستعار
وبما ان الدعوى ترمي منذ بدايتها الى اعلان بطلان العقود التي اجراها
وكيل المدعي تحايلا على احكام المادة 378 موجبات وعقود باستعاره شخص
هو وسيلة هذا التحايل فلا يكون القرار المميز غير سبب الدعوى او قضى
بما لم يطلب او خالف قوة القضية المحكمة
لجهة مرور الزمن على دعوى بطلان العقود التي اجراها الوكيل الياس
ابراهيم شعنين
بما ان العقود التي اجراها وكيل المدعي والتي بموجبها باع املاكه من
المدعى عليه ملحم كنعان ثم استعادها باسمه الشخصي قد ترمي حقيقة الى
تملك الوكيل املاك موكله وليست هي اذا من العقود الصورية التي تتظاهر
بنشؤ موجب لا وجود له بل هي من العقود الصورية التي تسنح بموجب ظاهر
لاخفاء موجب حقيقي
وبما ان الاجتهادات القائلة بان لا مرور زمن على دعوى صورية العقود
ترتكز على انتفاء وجود اي موجب ناشيء عنها اما اذا كانت تلك العقود
تستر نشوء موجب حقيقي قصده المتعاقد فان مرور الزمن يسرى على دعاوى
ابطالها كما لو كان التعاقد جرى صراحة على هذا الموجب
وبما ان دعوى بطلان عقود تملك الوكيل املاك موكله لم تستثن من الخضوع
الى مرور الزمن العادي او سواه فان القرار المميز رد الدفاع بمرور الزمن
لمجرد الادلاء به ضد دعوى بطلان عقود صورية يكون خالف احكام مرور الزمن
واستهدف النقض
وبما ان سريان مرور الزمن يبدأ من تاريخ نشوء الحق وفي الدعوى من تاريخ
تلك العقود فتكون الدعوى الرامية الى بطلانها سقطت على ما تقدم بمرور
الزمن العادي
وبما ان الطعن بالمعاملات والعقود التالية يمتنع على المدعي بعد سقوط
دعواه لجهة بطلان عقود وكيله لانتفاء الفائدة
- مفعول الحرب وغياب الموكل على ممارسة المدعي لحق طلب بطلان العقود التي اجراها وكيله
-
وبما ان
الحرب وغياب المدعي لا يؤلفان حتما استحالة ممارسة حقه في طلب بطلان
العقود التي اجراها وكيله
وبما ان المدعي يدعي انه كان يقيم في كولومبيا
وبما ان ليس في الدعوى ما يثبت ان العلاقات انقطعت بين البلد
المذكور والجمهورية اللبنانية منذ تاريخ بيع وابتياع المميز املاك موكله
حتى ولا ما يثبت ان ذلك البلد اشترك في الحرب العالمية الثانية