Court of Cassation, civil chamber 13/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/1957
- Date
- 13/05/1957
- President
- البير فرحات
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- دعوى غصب العقار لا تشكل دعوى اجور وتقبل التمييز
-
وبما ان وصف الدعوى يتعين مبدئيا في استحضار الدعوى البدائي
وبما انه يتبين من مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعين يدعون اشغال
المدعى عليه العقار المنازع فيه دون وجه حق ومن جواب المدعى عليه انه
ابتاع العقار من مالكه السابق خليل البستاني
وبما ان تذرع المدعى عليه استئنافا بسبب الاجارة فضلا عن وروده
استطرادا فهو يؤلف وسيلة دفاع لتبرير الاشغال هذا فضلا عن تشبث
المدعين بلائحتهم الاستئنافية المؤرخة في 17 كانون الثاني سنة 1955
بالغصب منذ بداية ملكيتهم
وبما ان سبب الدعوى ما زال اذا الغصب وهي بالتالي قابلة للتمييز
- تسجيل دعوى الملكية في السجل العقاري بتاريخ لاحق لاقامتها يجيز سماعها
-
وبما انه يستنتج من اقرار الملكية في
المادة 204 من القرار 3339 بمجرد الحكم بها وتعليق مفاعيلها على التسجيل
ومن مجمل النصوص المتعلقة بالسجل العقاري ان نص المادة المذكورة وضع
لحماية الحقوق المكتسبة بسبق تسجيلها فلا ينجم عنه عدم قابلية الدعوى
للتصحيح بتسجيل لاحق لاقامتها
وبما ان القرار المطعون فيه اخذ بجواز التصحيح واستند في سماع الدعوى
الى تسجيلها اللاحق فهو واقع في محله من هذه الجهة
- المفعول الرجعي للاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ
-
بما ان المقصود في المادة 459 اصول مدنية من الاحكام الصادرة
بشأن المعاملات الاجرائية انما هو الاحكام التي تولد حقوقا جديدة لا
الاحكام التي تبطل تلك المعاملات اذ هذه الاخيرة تقضي هي ذاتها برجعية
مفاعيلها مع مراعاة الحقوق المكتسبة بصورة قانونية فقرار 18 تشرين الاول
سنة 1952 التمييزي الذي قضى ببطلان المعاملات الاجرائية الى خليل
البستاني ضد آل ثابت هو دون شك حكم اعلاني فتعرض القرار المطعون فيه
مع عدم تسجيل البيع الصادر من آل البستاني الى طالب النقض في السجل
العقاري لاسباب اخرى تهدف عدم سريان هذا البيع على المميز عليهم لم
يكن ذات جدوى
- حق شاغل العقار بسبب مشروع بالتمديد
-
وبما
ان قانون الاجارات الاستثنائي الصادر في 29 شباط سنة 1944 منح كل شاغل
عقار حق التمديد ولم يحصره بالمستأجرين فقط ولم يتغير هذا الوضع
بالقوانين اللاحقة
وبما ان الاجتهاد استقر على اثبات حق التمديد بمجرد استناد الاشغال الى
سبب مشروع
وبما ان عودة العقار المنازع فيه الى المميز عليهم بموجب القرار
التمييزي الصادر سنة 1952 لا توقف مفاعيل العقود الجارية مع المالكين
السابقين آل البستاني
وبما ان دعوى المميز عليهم المنبثقة عن الغصب مستوجب اذا الرد