Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1957

Court
تمييز مدني
Number
70/1957
Date
13/05/1957
President
البير فرحات
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- دعوى غصب العقار لا تشكل دعوى اجور وتقبل التمييز

-

وبما ان وصف الدعوى يتعين مبدئيا في استحضار الدعوى البدائي

وبما انه يتبين من مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعين يدعون اشغال

المدعى عليه العقار المنازع فيه دون وجه حق ومن جواب المدعى عليه انه

ابتاع العقار من مالكه السابق خليل البستاني

وبما ان تذرع المدعى عليه استئنافا بسبب الاجارة فضلا عن وروده

استطرادا فهو يؤلف وسيلة دفاع لتبرير الاشغال هذا فضلا عن تشبث

المدعين بلائحتهم الاستئنافية المؤرخة في 17 كانون الثاني سنة 1955

بالغصب منذ بداية ملكيتهم

وبما ان سبب الدعوى ما زال اذا الغصب وهي بالتالي قابلة للتمييز

- تسجيل دعوى الملكية في السجل العقاري بتاريخ لاحق لاقامتها يجيز سماعها

-

وبما انه يستنتج من اقرار الملكية في

المادة 204 من القرار 3339 بمجرد الحكم بها وتعليق مفاعيلها على التسجيل

ومن مجمل النصوص المتعلقة بالسجل العقاري ان نص المادة المذكورة وضع

لحماية الحقوق المكتسبة بسبق تسجيلها فلا ينجم عنه عدم قابلية الدعوى

للتصحيح بتسجيل لاحق لاقامتها

وبما ان القرار المطعون فيه اخذ بجواز التصحيح واستند في سماع الدعوى

الى تسجيلها اللاحق فهو واقع في محله من هذه الجهة

- المفعول الرجعي للاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ

-

بما ان المقصود في المادة 459 اصول مدنية من الاحكام الصادرة

بشأن المعاملات الاجرائية انما هو الاحكام التي تولد حقوقا جديدة لا

الاحكام التي تبطل تلك المعاملات اذ هذه الاخيرة تقضي هي ذاتها برجعية

مفاعيلها مع مراعاة الحقوق المكتسبة بصورة قانونية فقرار 18 تشرين الاول

سنة 1952 التمييزي الذي قضى ببطلان المعاملات الاجرائية الى خليل

البستاني ضد آل ثابت هو دون شك حكم اعلاني فتعرض القرار المطعون فيه

مع عدم تسجيل البيع الصادر من آل البستاني الى طالب النقض في السجل

العقاري لاسباب اخرى تهدف عدم سريان هذا البيع على المميز عليهم لم

يكن ذات جدوى

- حق شاغل العقار بسبب مشروع بالتمديد

-

وبما

ان قانون الاجارات الاستثنائي الصادر في 29 شباط سنة 1944 منح كل شاغل

عقار حق التمديد ولم يحصره بالمستأجرين فقط ولم يتغير هذا الوضع

بالقوانين اللاحقة

وبما ان الاجتهاد استقر على اثبات حق التمديد بمجرد استناد الاشغال الى

سبب مشروع

وبما ان عودة العقار المنازع فيه الى المميز عليهم بموجب القرار

التمييزي الصادر سنة 1952 لا توقف مفاعيل العقود الجارية مع المالكين

السابقين آل البستاني

وبما ان دعوى المميز عليهم المنبثقة عن الغصب مستوجب اذا الرد