Court of Cassation, civil chamber 25/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1957
- Date
- 25/05/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- الدفع بعدم الصفة يمكن الادلاء به في جميع مراحل المحاكمة
-
بما ان هذا السبب هو من اسباب عدم قبول الدعوى ويمكن
تقديمه والادلاء به في جميع اطوار المحاكمة لانها الصفة للمداعاة
والمطالبة بالحق وتكتسب في سياق الدعوى من اعمال المحاكمة ولا يمكن ان
يقال بان من لم يكن صاحب حق للمداعاة يقبل في المحاكمة وتسمع طلباته في
الاستئناف وفي التمييز اذا لم تثر هذه النقطة في البداية
- المديون الذي لم يتبلغ التفرغ عن الدين من حقه ان يبرىء ذمته لدى المتفرغ
-
وبما ان المادة 283 اوجبت ابلاغ هذا
التفرغ الى المديون لكي لا يفي الدين بين يدي المتفرغ حتى اذا لم يحصل
هذا التبليغ ليصح للمديون ان يبرىء ذمته لدى المتفرغ
وفي القضية الحاضرة لم يقم ورثة مريم الجارة بتسجيل العقار باسم موراني
بل بالعكس فانهم يعارضون بهذا التسجيل وعلى كل حال فان الورثة ابلغوا
هذا التفرغ في استدعاء الدعوى فعلموا به وجرت المناقشة بشأنه فاصبح
المتفرغ له بولس سركيس حالا محل موراني وذا صفة للمداعاة بشأن هذا
الصك
- شروط اثبات المتعاقد صورية العقد الخطي الصادر عنه
-
بما ان المميز عليهن لسن من اصحاب الحصة المحفوظة في ارث
مريم الجارة فلا يعتبرن اشخاص ثالثين بالنظر الى العقود الصادرة عن
المورثة فهن يداعين اذن بوصفهن ممثلات للمورثة لابطال العقد الصادر
عنها ولا يقبل منهن وسائل ثبوت الا تلك التي كانت متيسرة للمورثة
ومعلوم ان احد المتعاقدين لا يمكنه اثبات صورية العقد الخطي الصادر عنه
الا بوثيقة خطية اذالم يكن ثمة مقدمة بينة خطية
وبما ان المميز عليهن لم يبرزن وثيقة خطية لاثبات الصورية بل بالعكس
فيستفاد من اقوالهن ان العقد هو قائم حقيقة وان سببه هو تأمين اعاشة
مريم الجارة في آخر ايامها فهذا القول يتنافى مع ادعاء الصورية هذا فضلا
عن ادعاء الصورية بقي مجردا عن كل دليل
وبما ان المميز عليهن طلبن في المذكرة الاخيرة دعوة انطون موراني لاثبات
الصورية
وبما انهن لم يوضحن الوقائع المادية والعناصر التي يدعون انها تؤلف
الصورية لكي يصار الى استثباتها باستجواب السيد موراني لذلك يعتبر طلب
اثبات الصورية غير مجد ويجب رده
- مفعول صفة اتحاد الشاري والوريث كدائن ومدين بموجب تسجيل عقد بيع عادي لعقار على مرور الزمن على هذا العقد
-
وبما
انه قبل صدور حكم 23 كانون الاول سنة 1948 الذي قضى بصورة مبرمة بان
الورثة الحقيقيين لادما سركيس هو والدتها مريم الجارة وابناء عمها
بشارة ويوسف سركيس لم يكن بوسع المميزين ان يقيموا دعوى التسجيل
بالاستناد الى الصك العادي لانهم هم كانوا الورثة الظاهرين وهم اصحاب
الصك وقد اتحدت بشخصهم صفة المشترين والمورث ولم يكن امامهم خصم صالح
لخصومة لكي تقام بوجهه دعوى التسجيل
وبما ان صاحب الصك هو دائن بموجب التسجيل الوريث هو مدين بهذا الموجب
وعليه يقع التزام تسجيل الصك الصادر عن مورثته وقد اتحدت بشخص آل
سركيس المميزين صفة الدائن والمدين بموجب واحد وهذا الاتحاد من شأنه
ان يوقف سير مدة مرور الزمن على الصك العادي لحين ظهور وريث آخر وهذا
الوريث لم يظهر بصورة نهائية ولم يعرض بصورة جازمة الا عند صدور الحكم
الاستئنافي في 23 كانون الاول سنة 1948
وبما انه بين هذا التاريخ وتاريخ اقامة الدعوى الواقع في 15 كانون
الثاني سنة 1953 لا يوجد مرور زمن
وبما ان الصك المبحوث عنه هو اذن صحيح ونافذ ويصلح ليتخذ اساسا للتسجيل
عملا باحكام المادة 268 من قانون الملكية