Court of Cassation, civil chamber 27/10/1952
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1952
- Date
- 27/10/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- اسباب قطع مرور الزمن
-
حيث ان المادة / 357 / موجبات
تنص على ان مدة مرور الزمن تنقطع 1- بكل مطالبة قضائية ذات تاريخ صحيح
من شأنها ان تجعل المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت
لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا 2- بطلب قبول دين الدائن في
تفليسة المدين 3- بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي الى
نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع
- شروط انقطاع مرور الزمن بعمل احتياطي يتناول اموال المدين
-
وحيث انه كي يتحقق انقطاع مرور الزمن بموجب الفقرة الاولى من
المادة 357 المذكورة يقتضي ان تكون هنالك مطالبة من الدائن قضائية او
غير قضائية توجب على المديون تنفيذ الموجب
وحيث ان الدعوى الصورية كما وصفتها المحكمة البدائية والاستئنافية وان
تكن مستندة الى الدين الذي تدعيه المميز عليها بذمة المورث فأنه لا
ينتج عنها مطالبة بهذا الدين من شأنه ان تجعل المديون في حالة التأخير
mise en lemense
وحيث انه اذا كان الاجتهاد الافرنسي قد قال بقطع مرور الزمن عندما تكون
الدعوى تتضمن بصورة غير مباشرة مطالبة بالموجب موضوع مرور الزمن فذلك
محله عندما يكون هذا الموجب احد اركان الدعوى بمعنى ان القاضي لا يمكنه
التوصل للحكم بالطلب الاساسي الا اذا تطرق بادىء ذي بدء الى الحكم بصحة
الموجب او عدمه وفي هذه الحالة تنشأ قضية محكمة لا يمكن معها اعادة
النظر مجددا بما حكم به
وحيث ان الدعوى الصورية التي اقيمت من المميز عليها على املاك المورث
لا تقضي حتما الى الحكم بصحة ام عدم صحة الدين
وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 357 المذكورة التي تنص على ان مرور
الزمن ينقطع بعمل احتياطي يتناول املاك المديون يجب تفسيرها بصورة ضيقة
وحيث لا يجوز التوسع بهذا الباب الى القول بان دعوى الصورية هي من
قبيل العمل الاحتياطي باعتبار انها تؤدي بالنتيجة الى اعادة الحالة لما
كانت عليه قبل العقد المطعون فيه لان اسباب قطع مرور الزمن المعددة في
المادة 357 هي محدود de droit strict فلا يجوز التوسع في تطبيقها
- اصول تجديد الحكم الغيابي
-
وحيث ان تجديد الحكم الغيابي
في 17 شباط سنة 1939 و 30 ايلول سنة 1942 و 5 شباط سنة 1947 قد احيا
الحكم الغيابي المذكور بمفعول المادة 503 من الاصول المدنية لان الترقين
بعد مرور ثلاثة اشهر على الحكم الغيابي لا يتعدى الى المعاملات التي
سبقت الفقرة الحكمية ويكون هذا الحكم قاطعا لمرور الزمن اذا كان الذين
يدلى ضدهم بهذا الدفاع ممثلين بالحكم المذكور
وحيث ان السيد اسعد صدقه واولاده يستندون الى المادة 471 من الاصول
المدنية للقول بان جميع المعاملات القضائية تكون ساقطة لمرور سنتين على
اخر معاملة وان طلبات التجديد لم تقدم الى المحكمة الا بعد مضي اكثر من
سنتين على اخر معاملة فلا يكون هنالك بالنتيجة دعوى قاطعة لمرور الزمن
وحيث انه يفهم من صراحة المادة 471 فقرتها الاخيرة ان الترقين لا يتم
الا بالطلب على ان يكون هذا الطلب مسبقا لكل طلب او دفاع اخر
وحيث ان المميزين قد ادلوا بالمادة 471 المذكورة لدى اعتراضهم على
الحكم الغيابي كما ادلوا بها استئنافا ولم يتبين ان محكمة البداية
ومحكمة الاستئناف اعتبرتا الحكم الغيابي المعترض عليه ساقطا بمفعول تلك
المادة بل تبين ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائي القاضي بفسخ
الحكم الغيابي المعترض عليه وبقصر مفاعيله على المدعى عليه الاساسي
اسعد ابراهيم زعتر وحده باعتبار ان هذا الاخير لا يمثل باقي الورثة
المحكوم عليهم
وحيث انه بقطع النظر عما اذا كان هذا الحكم يشكل قضية محكمة لجهة مفعول
المادة 471 من الاصول المدنية وما اذا كان حكم المحكمة بصلاحية الخصومة
يعتبر بالوقت نفسه ردا ضمنيا لطلب تطبيق المادة 471 المذكورة ام لا
فان الحكم المذكور قد الغى جميع مفاعيل الحكم الغيابي المعترض عليه وما
سبقه من احكام غيابية وذلك فيما يتعلق بالمميزين لجهة اعتبارهم غير
ممثلين بها
وحيث ان الدين المترتب على الورثة هو قابل للتجزئه وهو من قبيل
الموجبات المتقاربة ولذا لا يكون الانذار الموجه ضد احدهم انذارا بحق
الباقين كما ان المطالبة القضائية الموجهة ضد احدهم لا تعتبر موجهة ضد
الباقين ولا توقف بالتالي مرور الزمن بحق هؤلاء ) المادة العاشرة من
قانون الموجبات والعقود (