Court of Cassation, civil chamber 17/09/1952
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/1952
- Date
- 17/09/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس اسناد حكمها الى تحقيق اجرته دون ان تبين عناصر هذا التحقيق
-
وحيث انه يجوز لمحكمة
الاساس اسناد حكمها الى تحقيق اجرته دون ان تبين عناصر هذا التحقيق
واذا كان هذا التحقيق استماع بينة شخصية دون ان تبين اسماء الشهود
المستمعين .
وحيث تكون محكمة الاستئناف بقولها الانف الذكر قد اعطت حكمها اساسا
قانونيا من هذا القبيل
وحيث ان محكمة الاستئناف لما لها من حق تقدير مطلق للبينة المستمعة قد
قالت بان المميز عليها قدمت لزوجها مالا فلا تكون المحكمة المذكورة قد
استندت في ذلك الى واقعة خاطئة
- خدمات الزوجة تجاه زوجها لا تعتبر سببا لموجب البيع الذي يرتكز على الثمن المقابل للمبيع
-
وحيث ان
محكمة الاستئناف قد قالت معللة حكمها المطعون فيه " بان المميز عليها
)المترتبة( قدمت لزوجها بائعها اموالا اتصلت بها ارثا عن والدها
وبانها اثناء حياتها الزوجية التي دامت ثلاثين سنة ومرض زوجها المزمن
تفانت بخدمته فيما قدمته له اذ انه بقطع النظر عن المال تشكل عاطفة
المحبة والانصاف واهتمام المرء بتأمين حياة قريبه او نسيبه سببا صحيحا
للموجب يبرر العقد وينفي فكرة التواطوء بحق باقي الورثة وان عقد البيع
يكون صحيحا عندما يرتكز على سبب قانوني"
وحيث ان تعليل المحكمة على النحو الوارد اعلاه فيه مخالفة صريحة لنص
المادة 386 من قانون الموجبات والعقود اذ انه اذا كانت العواطف
والخدمات الزوجية قد تعتبر سببا لموجب قانونيا للموجب فلا تعتبر سببا
لموجب البيع الذي يرتكز ركنه الاساسي على الثمن المقابل للمبيع
وحيث ان محكمة الاستئناف قد وصفت العقدين المطعون فيهما بانهما عقدين
بيع وقالت بان الخدمات التي قامت بها الزوجة تجاه زوجها هي من قبيل
الثمن او احد عناصر هذا الثمن
وحيث يكون القرار المطعون فيه مخالفة قانونية توجب نقضه
- الاسباب التي تجيز للورثة الطعن بصحة عقود مورثهم
-
وحيث انه كي يجوز للورثة الطعن بصحة عقود المورث
باعتبارهم اشخاص ثالثين يتوجب اثبات كون العقود قد وضعت خصيصا
لايقاع الضرر بهم بطريق الاحتيال مدلول المادة 161 اصول مدنية
وحيث تبين من البينة المستمعة من قبيل القاضي الفرد ان السبب الذي حدا
بالمورث لتحرير عقدى البيع المطعون فيهما هو كون زوجته امدته حال مرضه
بقسم وافر من المال وبانها قامت بخدمته طيلة مدة مرضه
وحيث انه على ضوء البينة المستمعة معطوفة على مضمون السندين المذكورين
يكون البائع اي المورث قد قبض حال حياته قسما وافرا من ثمن المبيع ذلك
الثمن المبين في العقد وتبرع بالقسم الباقي لقاء الخدمات التي قامت
بها المميز عليها تجاهه
وحيث انه على فرض وكان عقد البيع صوريا فيكون بالاستناد الى البينة
المستمعة من قبيل الهبة لقاء الخدمات والعناية التي احاطت بها المميز
عليها زوجها مدة طويلة من الزمن وليس من قبيل الوصية المستترة وذلك كله
ينفي فيه التواطؤ والاحتيال
وحيث لا يكون السندان المذكوران وليدي الاحتيال وضعا لايقاع الضرر
الورثة المميزين