Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1951

تمييز مدني حكم رقم : 115 /1951

Court
تمييز مدني
Number
115/1951
Date
13/10/1951
President
بدري المعوشي
Members
عكاري، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- صلاحية محكمة الاستئناف عند استئناف الحكم التمهيدي قبل الفصل باساس النزاع من قبل المحكمة البدائية

-

وبما انه اذا اصدر قضاة البداءة حكما تمهيديا بنقطة معينة

دون ان يحكمون في اساس النزاع فان محكمة الاستئناف تحصر بحثها بالنقطة

المحكوم فيها فاذا كان الحكم واقعا في محله القانوني صدقته واعادت

الاوراق الى قضاة الدرجة الاولى لمتابعة النظر في القضية اما اذا رأت

ان الحكم مخالف للقانون فتفسخه بمقتضى المادة /531 / اصول مدنية وتحكم

في اساس القضية

- مفهوم التصرف الفعلي بالعقار الذي يقطع مرور الزمن

-

وبما ان محكمة البداءة اعتبرت في حكمها

المستأنف المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1949 الذي هو موضوع الاستئناف

الحالي ان لا عبرة في مرور الزمن لما يمر من الوقت على المستندات التي

يعتمدها مدعي الحق بل العبرة لاهماله استعمال ذلك الحق مدة مرور الزمن

وان العبرة للتصرف الفعلي لان هذا التصرف يقطع مرور الزمن وبعبارة

اخرى ان المشتري بسند عادي لا يفقد حقه بطلب التسجيل الا اذا اهمل هذا

الحق مدة مرور الزمن واهمل التصرف بالعقار المبيع وان دفع المدعى عليهم

مردود اذا بالنظر لما تقدم لانهم لا ينكرون ان العقار كان بتصرف

المدعين وقضت المحكمة بالنتيجة برد دفع المدعى عليهم مرور الزمن

وبما ان دفع المحكمة البدائية لمرور الزمن المدعى به مبنيا على ان

المدعى عليهم لا ينكرون ان العقار كان بتصرف المدعين

وبما انه يتبين من مراجعة اوراق القضية ان ورثة رشدي بك اوردوا في

لائحتهم البدائية المؤرخة في 31 آب سنة 1949 ما يأتي :

وحيث ان تذرع المدعين بوضع اليد وانشاء بعض الابنية على العقارات لا

يدعم دعواهم لانه بحسب نص صك الرهن يملك الجاروش ورفاقه حق وضع اليد

على المرهون ويبقى بيدهم حتى وفاء الدين فيدهم على العقار كانت ولا

تزال يد المرتهن لا يد المالك كما وان انشاءهم بعض الابنية لتسهيل

عملية استثمار الارض طالما هم يملكون وضع اليد عليها انفاذا لصك الرهن

لا يقيد معنى التمليك

وبما ان ورثة رشدى بك لم يعترفوا والحالة هذه بان تصرف المدعين طيلة

مدة مرور الزمن كان تصرف المالك وانما بينوا بصراحة ان هذا التصرف

كان بحكم وضع يدهم على العقار بموجب صك الرهن

وبما ان العبرة في مرور الزمن هو لتصرف المرء في العقار تصرف المالك

وبما ان المدعى عليهم لم يعترفوا والحالة هذه بان المدعين تصرفوا

بالمدعى به تصرف المالك المستقل

وبما ان محكمة البداءة بقولها ان دفع المدعى عليهم مرور الزمن مردود

لانهم لا ينكرون ان العقار كان بتصرف المدعين خالفت القانون فيقتضي

فسخ حكمها والنظر في القضية بطريق النشر

- الطبيعة القانونية لقرار تثبيت محضر العقار

-

وبما انه يتبين من افادة امانه السجل العقارى

المبرزة ان العقار المنازع فيه رقم /21 / منطقة الخيارة مسجل في السجل

العقاري بتاريخ 5 شباط سنة 1937

وبما ان قرار التثبيت هو قرار قضائي

- القانون المطبق على القرار القضائي

-

وبما ان مفاعيل القرارات والاحكام القضائية تخضع للقانون

الذي كان ساريا بتاريخ صدورها

وبما انه بمقتضى المادة /31 / من القرار /186 / الذي لم يكن قد تعدل

بالقرار /44 / بتاريخ تثبيت المحاضر بعد ختام عمليات التحرير والتحديد

يبقى للمعترضين والمدعين بحق من الحقوق حتى في اقامة اية دعوى كانت

امام المحاكم العادية ويجب ان يستعمل هذا الحق تحت طائلة عدم القبول

فيما بعد في مدة سنتين من تاريخ تسجيل العقار

وبما ان العقار تسجل كما تقدم البيان في السجل العقاري بتاريخ 5 شباط

سنة 1937 ودعوى المدعين احمد محمد الجاروش ورفاقه بثبوت ملكيتهم

للعقار رقم /21 / وبتسجيله على اسمهم بالاستناد الى سند البيع العادى

المؤرخ في 2 كانون الاول سنة 1928 انما تقدمت بتاريخ 5 تموز سنة 1948

بعد انقضاء اكثر من سنتين على تسجيل العقار فهي غير مسموعة بمقتضى

المادة /31 / من القرار /186 / المشاراليها اعلاه

وبما انه لم يبق من فائدة لاستثبات تصرف المستأنف عليهم السابق او

اللاحق للتحرير والتحديد ولا لبحث مستنداتهم السابقة بشأن الملكية التي

زال مفعولها لجهة عين العقار بانقضاء مدة السنتين وذلك لان مرور هذه

المدة ازال مفعول التصرف السابق ولانه بعد التسجيل في السجل العقاري لم

تعد تسمع دعوى مرور الزمن على الحقوق المقيدة فيه