Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/1950

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1950

Court
تمييز مدني
Number
4/1950
Date
04/11/1950
President
وجيه عكاري
Members
الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال البت بطلب استيضاح الخبير واكمال تقريره لجهة نقض القرار المطعون فيه

-

وحيث ان المميزان طلبن في الائحتين المؤرختين في

3 و30 كانون الثاني سنة 1950 تكليف الخبير السيد شكري لايضاح تقريره

واكماله اما شفهيا او خطيا لمعرفة ما اذا كان حصل ضرر للسيد معصب ام لا

من جراء اعمالهن وسماع المتداعين والخبير بالذات ايضاحا للحقيقة

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشر الى هذا الطلب ولم تبت فيه صراحة فلا

يعتبر قولها برد المطالب الزائدة او المخالفة جوابا ضمنيا عليه

وحيث ان اغفال البت في الطلب المذكور يستوجب النقض عملا بالفقرة

الخامسة من المادة 27 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة

1950