Court of Cassation, civil chamber 12/06/1954
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1954
- Date
- 12/06/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- حق دائني الشركة بمقاضاة شركة التضامن والشريك ومفعول هذا الحق
-
وبما انه بمقتضى المادة 63 من قانون
التجارة يحق لدائني شركة التضامن ان يقاضوا الشركة كما يحق لهم ان
يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت التعاقد ويكون هؤلاء الشركاء
ملزمين بالايفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة
وبما ان هذه المادة لا تفرض مسؤولية الشركاء بالتضامن الا من اجل
تعهدات الشركةوديونها
وبما ان على الدائنين الذين يلاحقون احد الشركاء شخصيا ان يثبتوا من جهة
بوجه ممثلي الشركة بان الديون التي يلاحقون تنفيذها ضد الشريك تؤلف
دينا على الشركة ومن جهة اخرى بان الشركة قد انذرت لايفاء الدين
وبما ان الاجتهاد الحديث لا يشترط في هذه الحالة صدور حكم سابق ضد
الشركة يؤيد ثبوت الدين بوجهها بل يتطلب ان يكون طابع دين الشركة قد
تأيد بوجه ممثل الشركة الذي دعي الى المحاكمة مع الشركاء المدعى عليهم
شخصيا
وبما انه من مراجعة الحكمين الصادرين في 31 ايار سنة 1949 و18 نيسان سنة
1950 اللذين قضيا للمميز بالدين الذي يطلب الافلاس لاجله يتبين ان
محكمة البداءة اعتبرت في اسباب حكمها المرتبطة بالفقرة الحكمية
ارتباطا وثيقا ان دين المدعي توفيق زنتوت ثابت بحق شركة بكري رمضان
وحكمت بالزام محي الدين زنتوت وورثته من بعده والسيدة فوزية زنتوت
وابنتها نفيسة بالتكافل والتضامن بان يدفعوا للمدعي السيد توفيق زنتوت
مبلغ الدين المدعى به ومحكمة الاستئناف صدقت حكمها معتبرة في اسباب
حكمها المرتبطة بالفقرة الحكمية ان دين الشركة يلزم افرادها بهذه الصفة
وان محل بكري رمضان هو مؤسسة تجارية تخص نفيسه وفوزية
وبما ان المييز عليهما نفيسة وفوزية عندما دعيا بداءة الى هذه المحاكمة
لم ينازعا البتة في لوائحهما البدائية بان الدين ليس دين الشركة ولم
يناقشا في هذه النقطة بل كانت حجتها الرئيسية بان هذا الدين كان دين
استجرار ولم يكن دينا تجاريا يسوغ اعلان الافلاس بموجبه
وبما ان محكمة الاستئناف بتوقفها عند نص الفقرة الحكمية المؤرخة في 31
ايار سنة 1949 دون التوقف عند اسباب الحكم المرتبطة بهذه الفقرة
ارتباطا وثيقا للقول بان الدين ليس دين الشركة خالفت قوة القضية
المحكمة الناشئة عن هذين الحكمين اللذين اعتبرا بوجه مصفي الشركة ان
الدين هو اساسا واجب على الشركة ومقيد في دفاترها ولم تعط قرارها اساسا
قانونيا
وبما ان المدعي عليهما بوصفهما ممثلي شركة بكرى رمضان لم يناقشا من جهة
اخرى في لوائحهما البدائية المقدمة بهذه الدعوى في طابع الدين ولم
ينازعا البتة بانه لم يكن دينا واجبا على الشركة وانما اقتصر على الرد
بان هذا الدين هو دين غير تجاري لا يجوز اعلان الافلاس لاجله
وبما ان المدعى عليهما بمناقشتهما اساس الدين دون ان يدليا بانه ليس
دين شركة اعترفا ضمنا بان الدين هو دين الشركة اساسا
وبما ان محكمة البداءة بقولها عفوا ان الديون التي يستند اليها المدعي
انما هي مترتبة بحسب الاحكام الصادرة بها على افراد الشركة شخصيا وليس
على الشركة نفسها قد خالفت قوة القضية المحكمة واسندت حكمها الى سبب
لم يدل به احد ولم تعط الوقائع الثابتة طابعها القانوني
وبما ان محكمة الاستئناف بتصديقها هذا الحكم لم ترد على دفع المستأنف
الناشيء عن عدم جواز الادلاء بمثل هذا السبب عفوا وخالفت قوة القضية
المحكمة الناشئة عن حكمي 31 ايار سنة 1949 و18 نيسان سنة 1950 اللذين
اعتبرا في اسبابهما المرتبطة بالفقرة الحكمية ان الدين هو واجب اساسا
على الشركة
وبما ان القرار المميز يستلزم النقض برمته دونما حاجة الى التوقف عند
اسباب الحكم الاخرى
- الشروط الواجب توفرها لاعلان الافلاس ومفعول اداء الدين من احد الشركاء المتضامنين
-
وبما انه لاجل
اعلان افلاس التاجر يشترط ان يكون متوقفا عن اداء دينه التجاري
وبما ان هذا الدين هو بالتضامن بين المحكوم عليهما نفيسه وفوزيه بعض
اعضاء الشركة وبين الشركة الواجب الدين عليها
وبما ان اداء المبلغ من بعض الشركاء بالتكافل والتضامن يبريء ذمة
الشركة
وبما ان دعوى الافلاس اصبحت تستلزم الرد بعد اداء رصيد الدين لعدم
ظهور عجز الشركة وتوقفها عن الاداء