Court of Cassation, civil chamber 26/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1955
- Date
- 26/02/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم برد دعوى الملكية على الالزام بتسليم العقار ومدى وجوب رفع دعوى جديدة بالتسليم
-
وحيث ان الحكم بالملكية يصبح بلا جدوى ولا
فائدة اذا كان لا يلزم من حكم بوجهه في الملكية ان يكف عن تجاوزه
واشغاله الغير المحق ويسلم من حكم له بالملكية العقار المحكوم له به
وحيث ان الحكم القاضي برد دعوى من ادعى الملكية يكفي لالزامه ان يسلم
العقارات للمحكوم له بها دونما حاجة لاقامة دعوى جديدة بالتسليم
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المميز قد اخطأت وفسرت القانون
تفسيرا خاطئا عندما اعتبرت ان تسليم العقارات المحكوم بملكيتها يتطلب
بالاضافة الى الحكم بالملكية حكما آخر بوجوب التسليم وعرضت بذلك
قرارها للنقض
وحيث ان عزيز كان قد ادعى بالملكية وردت دعواه استئنافا بتاريخ 5 تموز
سنة 945 وانبرم هذا الحكم بحقه وتنفذ بواسطة دائرة الاجراء ورفعت يده
عن هذه العقارات
وحيث ان عزيز هذا لم يدل الان بسبب شرعي جديد يخوله حق اشغال هذه
العقارات المحكوم بها للجهة المميزة وبالتالي الامتناع عن تسليم
العقارات للجهة المحكوم لها بالملكية
وحيث ان رئيس الاجراء عند التنفيذ اذا ظهر له ان ادعاء الاستحقاق غير
صحيح اولا يرتدي طابعا جديا فله ان يعرض عن هذا الادعاء ويهمله ويتابع
التنفيذ