Court of Cassation, civil chamber 27/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1960
- Date
- 27/10/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، الفران
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين الدعوى المتعلقة بالنزاع على موضوع المبيع او على صفاته التي وعد بها البائع لجهة مرور الزمن
-
وحيث
انه يقتضي اولا معرفة ما اذا كانت الدعوى مردودة بمرور الزمن المنصوص
عنه بالمادة 463 موجبات وعقود
وحيث ان هذه المادة تنص على ان خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب
ان تقام من اجل الاموال الثابتة بخلال 365 يوما
وحيث ان الصفات الموعود بها هي الصفات المادية Qualites
substantielle التي يعد البائع ان يكون المبيع متصفا بها
وحيث ان دعوى المدعين ترمي الى اعتبار القسم المنازع فيه مشمولا بصك
البيع فيكون النزاع عالقا على موضوع البيع وليس على صفات موعود بها من
البائع
وحيث ان الدعوى والحالة هذه لا تخضع اقامتها لمرور الزمن المنصوص عنه
بالمادة 463 موجبات فيقتضي رد الدفاع المدلى به لهذه الجهة