Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1960

Court
تمييز مدني
Number
12/1960
Date
27/10/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، الفران
Source
Lebanese University

- التفريق بين الدعوى المتعلقة بالنزاع على موضوع المبيع او على صفاته التي وعد بها البائع لجهة مرور الزمن

-

وحيث

انه يقتضي اولا معرفة ما اذا كانت الدعوى مردودة بمرور الزمن المنصوص

عنه بالمادة 463 موجبات وعقود

وحيث ان هذه المادة تنص على ان خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب

ان تقام من اجل الاموال الثابتة بخلال 365 يوما

وحيث ان الصفات الموعود بها هي الصفات المادية Qualites

substantielle التي يعد البائع ان يكون المبيع متصفا بها

وحيث ان دعوى المدعين ترمي الى اعتبار القسم المنازع فيه مشمولا بصك

البيع فيكون النزاع عالقا على موضوع البيع وليس على صفات موعود بها من

البائع

وحيث ان الدعوى والحالة هذه لا تخضع اقامتها لمرور الزمن المنصوص عنه

بالمادة 463 موجبات فيقتضي رد الدفاع المدلى به لهذه الجهة