Court of Cassation, civil chamber 09/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1960
- Date
- 09/01/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- حيدر، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- شروط تمليك الباني في ملك الغير
-
بما ان المادة 216 من القرار 3339 تشترط لتمليك
الباني في ملك الغير ان يكون الباني حسن النية وان تتجاوز قيمة البناء
مقدار قيمة الارض المبني عليها وان يدفع الباني للمالك السابق قيمة
الارض المعتدى عليها
وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تبحث سوى مسألة
واحدة هي نية السيد صقر فوصفتها بانها حسنة واستنتجت من ذلك ان دعوى
السيد ودع مردودة واعطت هذا الاخير الحق بمطالبة السيد صقر بالتعويض
وبما ان المادة 216 المذكورة تشترط لتمليك السيد صقر القسم الذي بني
عليه وبالتالي لرد الدعوى عنه ان تكون قيمة الانشاآت التي احدثها عن
حسن نية اعلى من قيمة الارض التي احدثت عليها الانشأآت
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث قطعيا هذه الناحية من المسألة
القانونية ولم تتحقق من توافر العنصر الثاني للمادة 216 المنوه بها
وبما ان محكمة الاستئناف تكون اذن قد خالفت احكام المادة 216 مخالفة
صريحة وبالتالي تكون عرضت قرارها للنقض