Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1960

Court
تمييز مدني
Number
1/1960
Date
09/01/1960
President
خليل جريج
Members
حيدر، ابو خير
Source
Lebanese University

- شروط تمليك الباني في ملك الغير

-

بما ان المادة 216 من القرار 3339 تشترط لتمليك

الباني في ملك الغير ان يكون الباني حسن النية وان تتجاوز قيمة البناء

مقدار قيمة الارض المبني عليها وان يدفع الباني للمالك السابق قيمة

الارض المعتدى عليها

وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تبحث سوى مسألة

واحدة هي نية السيد صقر فوصفتها بانها حسنة واستنتجت من ذلك ان دعوى

السيد ودع مردودة واعطت هذا الاخير الحق بمطالبة السيد صقر بالتعويض

وبما ان المادة 216 المذكورة تشترط لتمليك السيد صقر القسم الذي بني

عليه وبالتالي لرد الدعوى عنه ان تكون قيمة الانشاآت التي احدثها عن

حسن نية اعلى من قيمة الارض التي احدثت عليها الانشأآت

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث قطعيا هذه الناحية من المسألة

القانونية ولم تتحقق من توافر العنصر الثاني للمادة 216 المنوه بها

وبما ان محكمة الاستئناف تكون اذن قد خالفت احكام المادة 216 مخالفة

صريحة وبالتالي تكون عرضت قرارها للنقض