Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1960

Court
تمييز مدني
Number
1/1960
Date
17/03/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول استناد المحكمة على وقائع كاذبة والتناقض في اسباب الحكم

-

بما ان محكمة الاستئناف استندت الى تقرير

الخبير سابا للقول بان البنك المميز اغفل اجراء المقارنة بين الامضاء

الموقع على الشك وبين الامضاءات الواردة في الاذاعة التجارية المسلمة

اليها وان رئيس المحاسبة لم يتحقق من صحة التوقيع

وبما انه يتبين من مراجعة تقرير الخبير سابا ان السيد ايوب احد موظفي

البنك المميز استلم الشك وبعد ان نظر في التاريخ المصحح وفي حسن التوقيع

على ظاهر الشك اعتبر توقيع الساحب تصديقا لتصحيح التاريخ وللاعتراف

بالايصال

وبما ان تقرير الخبير يؤكد ان مأمور البنك دقق في صحة التوقيع

وبما ان قول محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها ان رئيس المحاسبة لم

يتحقق من صحة التوقيع هو امر مخالف لمحتويات تقرير الخبير

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى واقعة خاطئة مكذبة بمستندات

القضية تكون قد ارتكبت خطأ قانونيا افقد حكمها من هذه الجهة الاساس

القانوني فهو يستلزم النقض

وبما انه من جهة ثانية ادلى بنك انترا بداية واستئنافا بخطأ البنك

العربي الذي لم يحتفظ بدفتر الشكات ولم يسلمه الى موظف امين يحافظ

عليه الامر الذي ادى الى اختلاس الشك موضوع الدعوى وافضى الى مسؤولية

شركة بشير الحبال

وبما ان الحكم البدائي اعتبر ان شركة بشير الحبال ارتكبت خطأ واهمالا

بتركها ايدي غريبة تعبت بدفتر الشكات وبخاتمها مما ادى الى النتيجة

المشكو منها

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان ذكرت في اسباب حكمها ان الشركة

المستأنفة تسلمت من بنك انترا دفتر الشكات وان الشك كان مزورا وان

المزور تقدم من البنك وقبض القيمة خلصت ضمنا الى القول بعدم ارتكاب

شركة بشير حبال اي خطأ

وبما ان محكمة الاستئناف بنفيها ضمنا خطأ الشركة المميزة عليها دون ان

تبحث في النتائج القانونية للوقائع التي استثبتتها وما اذا كانت هذه

الوقائع من شأنها ان تستلزم مسؤولية الشركة المميز عليها تناقضت في

اسباب حكمها ولم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها فقرارها يستلزم

النقض من هذه الجهة ايضا