Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1960

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1960

Court
تمييز مدني
Number
3/1960
Date
19/02/1960
President
خليل جريج
Members
حيدر، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول القيد الاحتياطي على الصحيفة العقارية ومدى وجوب تحقق سوء النية

-

وحيث ان القيد الاحتياطي انما يوضع على الصحيفة

العينية ليحفظ حق صاحبه تجاه الغير الذي يمكنه ان يكتسب اي حق على

العقار

وحيث ان القيد الاحتياطي يسري على السيد شهوان باعتبار انه اشترى

القطعة المعينة بحرف ج بعد اطلاعه على القيد الاحتياطي الوارد على

الصحيفة العينية للعقار 1022 وذلك لان من طبيعة هذا القيد ان يراجع اثره

في حفظ الحق الى تاريخ وضعه

وحيث ان شراء السيد شهوان لا يمكن ان يتناول اية مساحة من القطعة

الاولى ب التي اشتراها قبله السيد شهوان

وحيث ان محكمة الاستئناف اخطأت في قولها ان السيد شهوان اشترى بناء

على بيان عقاري لا يحدد المساحة لان القيد الاحتياطي يشير الى عقد

الافراز والى الخريطة المربوطة به وكان على السيد شهوان ان يراجع مضمون

العقد والخريطة في ملف المعاملة لمعرفة مدى محتوياتهما وهو يتحمل نتائج

القيد الاحتياطي دون حاجة لبحث حسن او سوء نيته

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب والحكم بما لم يطلب

-

وحيث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون من هذه

الناحية ويستحق النقض

حيث ان السيد شلفون طلب في دعواه الحكم له بتنفيذ الاتفاقية وبتسجيل

المساحة المعينة بحرف ب على الخريطة والبالغة 500 مترامربعا

وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتسجيل المساحة البالغة 500 مترا على

اسم السيد شلفون بدون ان يمس القطعة ج التي اشتراها السيد شهوان بمعنى

ان يؤخذ ما ينقص من المساحة العائدة الى السيد شلفون من القسم الباقي

على ملكية السيد فهد من اصل العقار اي من القسم أ

وحيث ان ما قضى به الحكم المطعون فيه لجهة اكمال مساحة السيد شلفون من

القسم أ هو خارج عن نطاق مطالب هذا الاخير لان طلبه يهدف الى الحكم له

بالمساحة التي اشتراها وهي معينة الحدود وقد دخل جزء منها كما يزعم في

المساحة التي اشتراها السيد شهوان قسم ج

وحيث ان محكمة الاستئناف حورت في طلب السيد شلفون وحكمت بما لم

يطلبه واغفلت ما طلبه فيكون حكمها مستوجب النقض من هذه الناحية