Court of Cassation, civil chamber 20/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1965
- Date
- 20/01/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول دعوى الشفعة لجهة اصول وتاريخ دفع الثمن
-
حيث
ان الثمن المذكور في عقد شراء السهام موضوع دعوى الشفعة هو خمسة وثلاثون
الف ليرة لبنانية
وحيث ان الايداع قد حصل في القضية الحالية على مرحلتين احداهما بموجب
شك بمبلغ ستة عشر الف ليرة لبنانية عند تقديم دعوى الشفعة والثانية
بموجب شك بمبلغ تسعة عشر الف ليرة لبنانية بعد تقديم دعوى الشفعة
باربعين يوما
وحيث يستفاد من نص المادتين 248 و 249 ان عرض الثمن وايداعه فعليا
يجب ان يتم على الاكثر يوم تقديم طلب الشفعة بدعوى تقام امام المحكمة
الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد
وحيث اذا كان العرض بموجب شك تجمدت قيمته وانفصلت عن حساب الساحب
لدى المسحوب عليه وخصصت لدفع ثمن المشفوع الى المشفوع منه في حال
استحقاق الثمن عند الاخذ بطلب الشفعة دون التعرض لعجز الشفيع وعدم
ملاءته هو بمثابة ايداع فعلي غير ان هذا الايداع لا يكون تاما اذا لم
يكن المبلغ المودع عند تقديم الدعوى معادلا للثمن المذكور في العقد
وحيث ان عدم الايداع الفعلي عند تقديم دعوى الشفعة لكامل المبلغ
المذكور في العقد يؤول الى فقدان شرط اساسي من شروط صحة دعوى الشفعة
وبالتالي يوجب ردها