Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1965

Court
تمييز مدني
Number
7/1965
Date
20/01/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط قبول دعوى الشفعة لجهة اصول وتاريخ دفع الثمن

-

حيث

ان الثمن المذكور في عقد شراء السهام موضوع دعوى الشفعة هو خمسة وثلاثون

الف ليرة لبنانية

وحيث ان الايداع قد حصل في القضية الحالية على مرحلتين احداهما بموجب

شك بمبلغ ستة عشر الف ليرة لبنانية عند تقديم دعوى الشفعة والثانية

بموجب شك بمبلغ تسعة عشر الف ليرة لبنانية بعد تقديم دعوى الشفعة

باربعين يوما

وحيث يستفاد من نص المادتين 248 و 249 ان عرض الثمن وايداعه فعليا

يجب ان يتم على الاكثر يوم تقديم طلب الشفعة بدعوى تقام امام المحكمة

الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد

وحيث اذا كان العرض بموجب شك تجمدت قيمته وانفصلت عن حساب الساحب

لدى المسحوب عليه وخصصت لدفع ثمن المشفوع الى المشفوع منه في حال

استحقاق الثمن عند الاخذ بطلب الشفعة دون التعرض لعجز الشفيع وعدم

ملاءته هو بمثابة ايداع فعلي غير ان هذا الايداع لا يكون تاما اذا لم

يكن المبلغ المودع عند تقديم الدعوى معادلا للثمن المذكور في العقد

وحيث ان عدم الايداع الفعلي عند تقديم دعوى الشفعة لكامل المبلغ

المذكور في العقد يؤول الى فقدان شرط اساسي من شروط صحة دعوى الشفعة

وبالتالي يوجب ردها